للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولمسلم (١) قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: "أتصلي الصبح أربعاً؟ ".

وفي أخرى (٢) له: "أنه مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح، فكلمه بشيء لا ندري ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا به، نقول: ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال لي: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً".

أقول: قال الحنفية إذا أقيمت صلاة الفجر ولم يكن الإنسان قد صلى راتبة الفجر، فله أن يصليها إذا كان يثق بلحوق الإمام على أن يصليها إما في بيته أو في رحبة المسجد، ولم يأخذوا بحديث قضاء راتبة الفجر للاختلاف فيه، وأخذ به آخرون كالشافعية، ورأى الحنفية أن الأصح من النصوص ينكر على من صلى بعد الفريضة أي نافلة.

١٨٦٣ - * روي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت: أبصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ ".

١٨٦٤ - * روى مالك عن أبي سلمة [بن عبد الرحمن] قال: "سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "أصلاتان معاً؟ أصلاتان معاً؟ " وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح.


(١) مسلم (١/ ٤٩٤) نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم (١/ ٤٩٣، ٤٩٤) نفس الموضع السابق.
(لاث) فلان بفلان: أي دار به ولاذ به.
(يوشك) أوشك يوشك: إذا أسرع، والوشك السرعة.
١٨٦٣ - مسلم (١/ ٢٩٤) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٩ - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن.
أبو داود (٢/ ٢٢) كتاب الصلاة، ٥ - باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر.
النسائي (٢/ ١١٧) ١٠ - كتاب الإمامة، ٦١ - فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة.
١٨٦٤ - الموطأ (١/ ١٢٨) ٧ - كتاب صلاة الليل، ٥ - باب ما جاء في ركعتي الفجر، وله شواهد بمعناه فهو حسن بشواهده عند بعضهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>