للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: هناك صورة لا حرج فيها: وهي أن يبدأ الإنسان صلاة راتبة الفجر قبل الإقامة، فيكملها ثم يلحق بالجماعة، والسنة أن تكون راتبة الفجر خفيفة.

١٨٦٥ - * روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس".

أقول: حمل الحنفية هذا النص على ما إذا فاتت راتبة الفجر مع فريضتها أو أنه منسوخ بالأحاديث المعارضة، والذين يرون جواز قضاء راتبة الفجر بعد طلوع الشمس حتى ترتفع أخذوا بهذا الحديث.

١٨٦٦ - * روى الطبراني عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الصبح فصلى ركعتين إلى سارية ولم يكن صلى ركعتي الفجر.

أقول: بنى الحنفية على فعل ابن مسعود هذا واعتبروه علامة على النسخ لما سواه من النصوص التي تنكر أن يصلي الإنسان راتبة الفجر إذا وثق من لحوقه بالإمام في مكان بعيد عن الصفوف، وإنما اعتبروه علامة نسخ لفقه ابن مسعود ولملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله كان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه مظنة أن يعلم آخر ما استقر عليه الأمر في هذه المسألة.

١٨٦٧ - * روى الطبراني عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً صلى ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال: "ألا كان هذا قبل ذا".

١٨٦٨ - * روى أبو داود عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: "شهدت مع


١٨٦٥ - الترمذي (٢/ ٢٨٧) أبواب الصلاة، ٣١٤ - باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس.
الحاكم (١/ ٢٧٤) كتاب الصلاة، وصححه ووافقه الذهبي.
١٨٦٦ - مجمع الزوائد (٢/ ٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله موثقون.
١٨٦٧ - مجمع الزوائد (٢/ ٧٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله موثقون.
١٨٦٨ - أبو داود (١/ ١٥٧) كتاب الصلاة، ٥٦ - باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة.
الترمذي (١/ ٤٢٤، ٤٢٥) أبواب الصلاة، ١٦٣ - باب ما جاء الرجل يصلي وحده.
النسائي (٢/ ١١٢، ١١٣) ٩ - كتاب القبلة، ٥٤ - إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده.
ابن خزيمة (٣/ ٦٧) ١٣٤ - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرداً ... إلخ. وهو حسن بشواهده عند بعضهم.=

<<  <  ج: ص:  >  >>