للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١٥ - * روى أحمد عن أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع حتى إذا بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ بـ {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}.

١٩١٦ - * روى أحمد عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوتر بخمس فإن لم تستطع فبثلاث فإن لم تستطع فبواحدة فإن لم تستطع فأومئ إيماءً".

١٩١٧ - * روى الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع. إلا أن النسائي قال: "فلما أسن وثقل".

قال الترمذي: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة" قال: وقال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي: "أنه كان يوتر بثلاث عشرة[إنما معناه] أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر، فنسبت صلاة الليل إلى الوتر.

وفي رواية أخرى (١) للنسائي قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع، أو خمس، لا يفصل بينهن بتسليم".

وفي أخرى (٢) له "كان يوتر بخمس وسبع، لا يفصل بينها بسلام ولا بكلام".


١٩١٥ - أحمد (٥/ ٢٦٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير وزاد "قل هو الله أحد" ورجال أحمد ثقات.
١٩١٦ - أحمد (٥/ ٤١٨).
مجمع الزوائد (٢/ ٢٤١) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.
١٩١٧ - الترمذي (٢/ ٣٢٠) أبواب الصلاة، ٣٣٦ - باب ما جاء في الوتر بسبع.
النسائي (٣/ ٢٣٧، ٢٣٨) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٣٩ - باب ذكر الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث علي بن عباس في الوتر.
(١) النسائي (٣/ ٢٣٩) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٤١ - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر.
(٢) النسائي (٣/ ٢٣٩) نفس الموضع السابق.
الحاكم (١/ ٣٠٦) كتاب الوتر. صححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>