للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: هذا يشهد لمذهب أبي حنيفة الذي يقول بجواز أن يصلي الإنسان ثماني ركعات بتسليمة واحدة، ولكنه من حيثية أخرى يعارض ما ذهب إليه الحنفية في أن الوتر ثلاث ركعات متحدات ومنفصلات عن غيرهن.

١٩١٨ - * روى النسائي عن مقسم بن بجرة قال: "الوتر سبع، ولا أقل من خمس، قال الحكم: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: عمن ذكره؟ قلت: لا أدري، قال الحكم: فحججت، فلقيت مقسماً، فقلت له: عمن؟ قال: عن عائشة وميمونة".

وفي رواية (١): عن عروة عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس، ولا يجلس إلا في آخرهن".

أقول: هذا النص يشهد لمذهب أبي حنيفة القائل بجواز صلاة ثمان ركعات متواليات بتسليمة واحدة ودون جلوس على رأس كل ركعتين ولكنه لا يشهد لما ذهب إليه الحنفية باستقلالية الوتر عن غيره في اصطلاحهم أنه ثلاث ركعات يجلس فيهما جلوسين ويسلم في آخرهن لأنهم يعتبرون أن ما سوى هذه الصيغة في الوتر منسوخة.

١٩١٩ - * روى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما "قيل له: هل لك في أمير المؤمنين معاوية، ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب، إنه فقيه".

وفي رواية (٢): قال ابن أبي مليكة: "أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فأخبره، فقال: دعه، فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم".

١٩٢٠ - * روى مالك عن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله قال: أخبرني عبد الله بن


١٩١٨ - النسائي (٣/ ٢٣٩، ٢٤٠) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٤١ - باب كيف الوتر بخمس وذكر الاختلاف على الحكم في حديث الوتر، وإسناده حسن.
(١) النسائي (٣/ ٢٤٠) نفس الموضع السابق.
١٩١٩ - البخاري (٧/ ١٠٣) ٦٢ - كتاب فضائل الصحابة، ٢٨ - باب ذكر معاوية رضي الله عنه.
(٢) البخاري (٧/ ١٠٣) نفس الموضع السابق.
١٩٢٠ - الموطأ (١/ ١٢٥) ٧ - كتاب صلاة الليل، ٣ - باب الأمر بالوتر.
البخاري (١١/ ١٥١) ٨٠ - كتاب الدعوات، ٣١ - باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>