للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقول: يبدأ وقت الضحى منذ ارتفاع الشمس مقدار رمح أو رمحين وينتهي إلى ما قبيل الزوال والوقت الأفضل لأدائها يكون حين ارتفاع الشمس وظهور تأثير حرارتها.

١٩٤٤ - * روى أحمد عن أبي ذر وأبي الدرداء رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: "ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار، أكفك آخره".

١٩٤٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب". قال: "وهي صلاة الأوابين".

١٩٤٦ - * روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى الفجر في جماعة، ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، كانت له كأجر حجة وعمرة" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تامة تامة تامة".

١٩٤٧ - * روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال عبد الله بن شقيق: قلت لعائشة: "هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه".

وفي رواية (١) مثله، وزاد: "قلت: هل كان يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل؟ ".

وأخرج النسائي (٢) الأولى، وزاد "قال: قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً


= قوله: "حين ترمض الفصال" يريد: ارتفاع الشمس، ورمض الفصال: أن تحمى الرمضاء- وهو الرمل- بحر الشمس، فتبرك الفصال- وهي أولاد الإبل، جمع فصيل- من شدة حرها وإحراقها أخفافها.
١٩٤٤ - أحمد (٦/ ٤٥١).
الترمذي (٢/ ٣٤٠) أبواب الصلاة، ٣٤٦ - باب ما جاء في صلاة الضحى، وهو حديث حسن.
١٩٤٥ - ابن خزيمة (٢/ ٢٢٨) ٥٣٠ - باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين، وإسناده حسن.
١٩٤٦ - الترمذي (٢/ ٤٨١) أبواب الصلاة، ٤١٢ - ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهو حسن بشواهده.
١٩٤٧ - مسلم (١/ ٤٩٦) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ١٣ - باب استحباب صلاة الضحى ... إلخ.
(١) أبو داود (٢/ ٢٨) كتاب الصلاة، ١٢ - باب صلاة الضحى.
(٢) النسائي (٤/ ١٥٢) كتاب الصيام، ٣٥ - ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>