للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدل على أنه لا حرج لمن كان عنده نشاط أن يقبل على الله عز وجل بما شاء من النوافل المطلقة، وإن لم تكن من دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

٢٠١٩ - * روى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر".

٢٠٢٠ - * روى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع، من شاء أقل ومن شاء أكثر".

أقول: يلاحظ أن النص الوارد عن أبي هريرة ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عن الصلاة: "فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر" وأن رواية أبي ذر: (من شاء أقل ومن شاء أكثر) فهذان الإطلاقان أخذ منهما الأئمة جواز النفل المطلق في غير أوقات النهي بلا عدد محدد.

٢٠٢١ - * روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: من عادى لي ولياً، فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي أعذته، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نف المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته".

أقول: في قوله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: "ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل" ما يفيد الإطلاق، ومن ههنا وغيره أجاز الفقهاء النفل المطلق في الصلاة إلا في الأوقات المنهي عنها، كما أجازوا الإكثار من الذكر وتلاوة القرآن بقدر نشاط الإنسان، وقل مثل ذلك في كل نافلة لم يرد فيها


٢٠١٩ - مجمع الزوائد (٢/ ٢٤٩) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط. وهو حديث حسن.
٢٠٢٠ - رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه.
٢٠٢١ - البخاري (١١/ ٣٤٠، ٣٤١) ٨١ - كتاب الرقاق- ٣٨ - باب التواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>