للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نهي يخصص إطلاقها.

٢٠٢٢ - * روى ابن خزيمة عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء فلا أعرفن ما منعتم أحداً يصلي عند هذا البيت أي ساعة شاء من ليل أو نهار".

هذا لفظ حديث ابن جريج، غير أن أحمد بن المقدام قال:

إن كان لكم من الأمر شيء، وقال: أي ساعة من ليل أو نهار.

أقول: هذا النص وإن كان وارداً في الصلاة في المسجد الحرام إلا أن فيه إطلاق الصلاة دون تقييد للبحث عن العدد الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة مكثه بمكة في حجه وعمراته بعد الهجرة، مما يستأنس به لجواز النفل المطلق، ولكن لورود النهي في غير هذا المقام عن الصلاة في الأوقات الخمسة ولذلك قيدنا جواز النفل المطلق لئلا تقع في هذه الأوقات.

٢٠٢٣ - * روى ابن خزيمة عن محمود بن الربيع الأنصاري قال: قال لي عتبان بن مالك:

فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: "أين تحب أن أصلي في بيتك"؟ قال: فأشرت له إلى ناحية البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين، ثم سلم.

أقول: يحتمل أن يراد بهذه الصلاة سنة الضحى أو سنة دخول البيت كما تحتمل النفل المطلق وفي النص دلالة على أن الصحابة كانوا يتبركون بأن يصلوا حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهم أن الأمر بالإقبال على الله بالنوافل واسع لا كما يريد بعض الناس أني ضيقه، فذلك نوع من المنع عن الخير إذا لم يرد نص يدل على


٢٠٢٢ - ابن خزيمة (٤/ ٢٢٦) ٦٤٨ - باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر ... إلخ.
٢٠٢٣ - ابن خزيمة (٣/ ٨٧) ١٦٥ - باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>