للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد- وهو أخو الأسود النخعي-: "صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعات: ركعتان متقبلتان.

وفي أخرى (١) لأبي داود زيادة ومع عثمان صدراً من إمارته، ثم أتمها ... وذكر الحديث وفي رواية النسائي (٢) قال: صلى عثمان بمنى أربعاً، حتى بلغ ذلك عبد الله بن مسعود، فقال: لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وله في أخرى (٣) قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين.

أقول: مما عاب الناس على عثمان رضي الله عنه أنه أتم الصلاة وهو مسافر ولم يكن لهم أن يعيبوه لأنه خليفة راشد يقتدى به لا شك أن له ملحظاً جعله يفعل ذلك وقد رأينا أن الشافعية والحنابلة يرون جواز الإتمام والقصر في السفر.

قال ابن القيم في زاد المعاد: إن عثمان قد أتم في آخر خلافته، وكان ذلك أحد الأسباب التي أنكرت عليه، وقد خرج لفعله تأويلات:

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعلمهم أن فرض الصلاة أربع لئلا يتوهموا أنها ركعتان في الحضر والسفر، ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أحرى بذلك في حج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا حديثي العهد بالإسلام والعهد بالصلاة قريب، ومع هذا فلم يرجع بهم النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أنه كان إماماً للناس والإمام حيث نزل فهو عمله ومحل ولايته، فكأنه وطنه،


أبو داود (٢/ ١٩٩) كتاب المناسك (الحج)، باب الصلاة بمنى.
(١) أبو داود في نفس الموضع السابق.
(٢) النسائي (٣/ ١٢٠، ١٢١) ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ٣ - باب الصلاة بمنى.
(٣) النسائي (٣/ ١١٨) ١٥ - كتاب تقصير الصلاة في السفر، ١ - كتاب تقصير الصلاة في السفر.
(تفرقت بكم الطرق): الطرق: المذاهب والآراء، أي: إنكم اختلفتم، وذهب كل منكم إلى مذهب، ومال إلى قوله، وتركتم السنة.
(صدراً) صدر كل شيء مقدمه وأعلاه، وصدر الأمر: أوله، وهو المراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>