للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَسَنَةٌ} (١). وفي رواية (٢) يزيد بن زريع قال: مرضت، فجاء ابن عمر يعودني، فسألته عن السبحة في السفر؟ فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيته يسبح، ولو كنت مسبحاً لأتممت، وللبخاري (٣) عن عاصم أنه سمع ابن عمر يقول: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك". ولمسلم (٤) عن عاصم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان ثماني سنين، أو قال: ست سنين، قال حفص: وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين، ثم يأتي فراشه، فقلت لابن عمر: لو صليت بعد هذا ركعتين؟ قال: لو فعلت لأتممت الصلاة؛ وله في أخرى (٥) عنه قال: "صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رحله وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى أناساً قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون، قال: لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي، يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

وفي رواية الترمذي (٦) قال: "سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، لا يصلون قبلها ولا بعدها، وقال ابن عمر: لو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها.

وفي رواية الموطأ (٧): أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر


(١) الأحزاب: ٢١.
(٢) مسلم نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (١/ ٥٧٧) نفس الموضع السابق.
(٤) مسلم (١/ ٤٨٣) ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ٢ - باب قصر الصلاة بمنى.
(٥) مسلم (١/ ٤٧٩) ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ١ - باب صلاة المسافرين وقصرها.
(٦) الترمذي (٢/ ٤٢٨) أبواب الصلاة، ٣٩١ - ما جاء في التقصير في السفر.
(٧) الموطأ (١/ ١٥٠) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر، ٧ - باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>