للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيئاً قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت".

أقول: هذه الروايات أصل لمن ذهب أنه لا تصلى مع الفرائض رواتبها في السفر، فيصلي من أراد النفل المطلق ما شاء، والحنفية يرون للمسافر أن يصلي الرواتب في حال الأمن والقرار ولا يصليها حال السير والخوف والفرار، قال محقق الجامع: وفي الباب أحاديث يدل مجموعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي السنن أو بعضها في السفر أحياناً، أقول: منها:.

٢١٣٦ - * روى الترمذي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً، فما رأيته ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.

٢١٣٧ - * روى الترمذي عن: ابن عمر رضي الله عنه، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً وبعدها ركعتين، وصليت معه في الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين. ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا ينقص في حضر ولا سفر وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين.

قال الترمذي: ثم اختلف أهل العلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الرجل في السفر، وبه يقول أحمد وإسحاق، ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر ا. هـ. وفي "رد المحتار": وقيل الأفضل الترك ترخيصاً، وقيل: الفعل تقرباً، وقال الهندواني: الفعل


٢١٣٦ - الترمذي (٢/ ٤٣٥) أبواب الصلاة، ٣٩٣ - باب ما جاء في التطوع في السفر، وحكي عن البخاري أنه رآه حسناً.
٢١٣٧ - الترمذي (٢/ ٤٣٧، ٤٣٨) نفس الموضع السابق.
وأخرجه الطحاوي بسند حسن، وزاد فيه: (وصلى العشاء ركعتين وبعدها ركعتين) وحمل حديث ابن عمر لو كنت مصلياً قبلها أو بعدها لأتممتها على حالة العجالة والسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>