للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يشتبه الأمر على المصلين، وإذا سها في سجود السهو فلا سجود عليه، وقال المالكية: سجود السهو سنة مؤكدة للإمام والمنفرد بسبب زيادة أو نقص لسنة مؤكدة أو سنتين خفيفتين.

وقال الشافعية: وإذا ترك الإمام سجود السهو لم يجب على المأموم أن يسجد بل يندب.

وقال الحنابلة: سجود السهو وجب، وقد يكون مندوباً وقد يصبح مباحاً ويجب عندهم سجود السهو لما يأتي:

أ- لكل ما يبطل الصلاة إن فُعل عمداً بالزيادة أو النقصان كترك ركن فعلي.

ب- لترك كل واجب سهواً، كترك التسبيح في الركوع أو السجود.

ج- الشك في الصلاة في بعض صوره كالشك في ترك ركن أو في عدد الركعات.

د- لمن لحن لحناً يغير المعنى سهواً أو جهلاً، ويندب سجود السهو عندهم إن أتى بقول مشروع في غير موضعه ويباح سجود السهو لترك سنة من سنن الصلاة والنافلة كالفرض في حكم سجود السهو.

وقد لخص حكم سجود السهو صاحب بداية المجتهد فقال (١/ ١٩١).

اختلفوا في سجود السهو هل هو فرض أو سنة؟، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه فرض لكن من شروط صحة الصلاة. وفرق مالك بين السجود للسهو في الأفعال وبين السجود للسهو في الأقوال وبين الزيادة والنقصان فقال: سجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجب، وهو عنده من شروط صحة الصلاة، هذا في المشهور، وعنه أن سجود السهو للنقصان واجب وسجود الزيادة مندوب.

ومكان سجود السهو عند الحنفية بعد السلام مطلقاً.

وعند المالكية قبل السلام إن كان سببه النقصان أو النقصان والزيادة معاً وبعد السلام إن كان سببه الزيادة فقط وينوي وجوباً للسجود البعدي.

ومحل سجود السهو عند الشافعية قبل السلام مطلقاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>