للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الحنابلة الأفضل أن يكون قبل السلام أكثر وفي حالتين يسجد بعد السلام.

- أن يسجد لنقص ركعة فأكثر وكان قد سلم قبل إتمام صلاته.

- أن يشك الإمام في شيء من صلاته ثم يبني على غالب ظنه.

وصفته عند الحنفية أن يسجد سجدتين بعد التشهد ثم يعيد التشهد ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل سجود السهو فلا حرج، وعند المالكية يتشهد بعد سجود السهو استناناً ولا يدعو ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

وعند الشافعية: يسلم مباشرة بعد السجدتين.

وقال الحنابلة: إن سجد للسهو بعد السلام يأتي بالتشهد كتشهد الصلاة ثم يسلم، وإن سجد قبل أن يسلم لم يتشهد ويسلم عقبه ومن ترك السجود الواجب للسهو عمداً بطلت صلاته عندهم، وإذا نسي سجود السهو حتى طال الفصل لم تبطل الصلاة.

ومما قاله الحنفية في سجود السهو:

١ - لا يسجد للسهو في العمد إلا في ثلاث: ترك القعود الأول أو تأخيره سجدة من الركعة الأولى إلى آخر الصلاة، أو تفكره عمداً حتى شغله عن مقدار ركن.

٢ - يسجد للسهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهواً إما بتقديم أو بتأخير أو زيادة أو نقص، وهي أحد عشر واجباً، منها ستة واجبات أصلية، وهي ما يلي:

الأول: ترك قراءة الفاتحة أو أكثرها في الركعتين الأوليين من الفرض.

الثاني: ترك سورة أو ثلاث آيات قصار أو آية طويلة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الفريضة.

الثالث: مخالفة نظام الجهر والإسرار: فإن جهر في الصلاة السرية نهاراً وهي الظهر والعصر، وخافت في الصلاة الجهرية ليلاً وهي الفجر والمغرب والعشاء، سجد للسهو.

الرابع: ترك القعدة الأولى للتشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>