للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصيام - أن يُفطرا، ويُطعمَا مكان كل يومٍ مسكيناً، والحُبلى والمرضع: إذا خافتا - يعني على أولادهما - أفطرتا وأطعمتا.

وأخرجه النسائي (١) قال: في قول الله عز وجل {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} قال: يُطيقونه: يُكلَّفونه، فديةٌ طعامُ مسكين واحد، فمن تطوع: فزاد على مسكين آخر، ليست بمنسوخة، فهو خير له، {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} لا يرخص في هذا إلا للذي ل يطيق الصيام أو مريضٍ لا يُشفى.

أقول: قراءة يُطوَّقونه: قراءة شاذة لأنها تخالف الرسم العثماني للمصحف، وهي كالتفسير لوجه من الأوجه التي تحتملها الآية.

٢٥١٠ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قرأ {فِدْيَةٌ طعامِ مِسْكِينٍ} قال: هي منسوخة.

هذه القراءة بإضافة فدية إلى طعام وبجمع كلمة مساكين قراءة نافع وابن ذكوان ومراد الراوي بالنسخ، نسخ الحكم لا نسخ التلاوة لأن هذه القراءة من القراءات السبع المتواترة وقراءة حفص كما هو المعلوم {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} بتنوين فدية وإفراد مسكين، أما قراءة هشام أحد الرواة عن ابن عامر وهو من القراء السبعة فإضافة فدية وإفراد مسكين فتكون قراءته {فِدْيَةٌ طعامِ مِسْكِينٍ}.

والخلاصة أن هذه الآية {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} فيها ثلاثة آراء:


(١) النسائي (٤/ ١٩٠، ١٩١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٦٣ - باب تأويل قول الله عز وجل (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) وسنده صحيح.
(يطوقونه) أي: يُكلفونه، كأنه يجعلُ في أعناقهم مثل الطَّوق.
قال الحافظ في "الفتح" ٨/ ١٣٥: وقد وقع عند النسائي من طريق ابن أبي نجيح عن عمرو بن دينار: يطوقونه: يكلفونه، وهو تفسير حسن، أي: يكلفون إطاقته، وقد رد الطبري في تفسيره ٣/ ٤٣٨ هذه القراءة بقوله: وأما قراءة من قرأ ذلك (وعلى الذين يطوقونه) فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف، وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلاً ظاهراً قاطعاً للعذر، لأن ما جاءت به الحجة عن الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله، ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة.
٢٥١٠ - البخاري (٨/ ١٨٠، ١٨١) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢٦ - باب (فمن شهد منكم الشهر فليصمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>