(أوهم) إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئاً والمراد هنا الغلط. (الوثن): الصنم، وقيل: الصورة لا جُثة لها. (الحرف): الجانب، وحرفُ كل شيء: جانبه. (يشرحون) قال الهروي، يقال: شرح فلان جاريته: إذا وطئها على قفاها (أي نائمة على قفاها)، وأصل الشرح: البسطُ، ومنه: انشراح الصدر بالأمر، وهو انفتاحه وانبساطه. (شري) أمرهما: أي ارتفع وعظُم وتفاقم، وأصله: من شري البرق: إذا لج في اللمعان، واستشرى الرجل إذا ألح في الأمر. ٢٥٣٥ - الموطأ (٢/ ٤٧٧) ٢٢ - كتاب النذور والأيمان، ٥٠ باب اللغو في اليمين. البخاري (١١/ ٥٤٧) ٨٣ - كتاب الأيمان والنذور، ١٤ - باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ...). (١) البقرة: ٢٢٥. (٢) أبو داود (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤) كتاب الأيمان والنذور، ٧ - باب لغو اليمين. ٢٥٣٦ - أبو داود (٢/ ٢٥٩) كتاب الطلاق، ١٠ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. النسائي (٦/ ٢١٢) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٧٥ - باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث وإسناده لا بأس به. ... =