للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (١) الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته، فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً، فنُسخ ذلك، فقال: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} (٢).

٢٥٣٧ - * روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الناسُ والرجلُ يُطلِّقُ امرأته ما شاء أن يُطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة، وإن طلقها مائة مرةٍ أو أكثر، حتى قال رجلٌ لامرأته: والله لا أطلقك، فتبينين مني، ولا آويك أبداً، قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلِّقُكِ، فكلما همتْ عدتُك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت عائشة، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (٣) قالت عائشة: فاستأنف النساُ الطلاق مستقبلاً: من كان طلق، ومن لم يكن طلق".

٢٥٣٨ - * روى البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: كانت لي أختٌ تُخطبُ إليَّ، فأتاني ابن عم لي، فأنكحتُها إياه، ثم طلقها طلاقاً له رجعةٌ، ثم تركها حتى انقضت عدتُها، فلم خُطبت إليَّ أتاني يخطبها فقلت له: والله لا أنكحتُكها أبداً، قال: ففي نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤) الآية فكفرتُ عن يميني، وأنكحتُها إياه.

وفي أخرى (٥) للبخاري فيها: فحَمِيَ معقلٌ من ذلك أنفاً وقال: خلا عنها، وهو


= (يتربص) التربُّص: المكث والانتظار.
(قروء) جمع قُرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد.
(١) البقرة: ٢٢٨.
(٢) البقرة: ٢٢٩.
٢٥٣٧ - الترمذي (٣/ ٤٩٧) ١١ - كتاب الطلاق، ١٦ - باب، وهو حديث صحيح.
(لا آويك): أي لا أعاملك معاملة الأزواج.
قوله: (كلما همتْ عدتُك أن تنقضي راجعتك): يريد الزوج بذلك مضارتها.
٢٥٣٨ - البخاري (٨/ ١٩٢) ٦٥ - كتاب التفسير، ٤٠ - باب (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ...) وهذا الحديث أطرافه في: ٥١٣٠، ٥٣٣٠، ٥٣٣١.
أبو داود (٢/ ٢٣٠) كتاب النكاح، باب في العضل.
الترمذي (٥/ ٢١٦) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "ومن سورة البقرة" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) البقرة: ٢٣٢.
(٤) البخاري (٩/ ٤٨٢) ٦٨ - كتاب الطلاق، ٤٤ - باب (وبعولتهن أحق بردهن).

<<  <  ج: ص:  >  >>