(قروء) جمع قُرء: وهو الطهر عند الشافعي، والحيض عند أبي حنيفة، فيكون من الأضداد. (١) البقرة: ٢٢٨. (٢) البقرة: ٢٢٩. ٢٥٣٧ - الترمذي (٣/ ٤٩٧) ١١ - كتاب الطلاق، ١٦ - باب، وهو حديث صحيح. (لا آويك): أي لا أعاملك معاملة الأزواج. قوله: (كلما همتْ عدتُك أن تنقضي راجعتك): يريد الزوج بذلك مضارتها. ٢٥٣٨ - البخاري (٨/ ١٩٢) ٦٥ - كتاب التفسير، ٤٠ - باب (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ...) وهذا الحديث أطرافه في: ٥١٣٠، ٥٣٣٠، ٥٣٣١. أبو داود (٢/ ٢٣٠) كتاب النكاح، باب في العضل. الترمذي (٥/ ٢١٦) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٣ - باب "ومن سورة البقرة" وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٣) البقرة: ٢٣٢. (٤) البخاري (٩/ ٤٨٢) ٦٨ - كتاب الطلاق، ٤٤ - باب (وبعولتهن أحق بردهن).