(٢) أبو داود (١/ ٢٩١) كتاب الطلاق، باب من رأى التحول. وأخرج النسائي الرواية الثانية لأبي داود في (٦/ ٢٠٠) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٦١ - باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت. وكذلك أخرج النسائي الرواية الأولى لأبي داود أيضاً في (٦/ ٢٠٦، ٢٠٧) ٢٧ - كتاب الطلاق، ٦٩ - باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. (عدة المرأة) أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج. (جُناح): إثم. (الحوْل): السنة. ٢٥٤٩ - أبو داود (٣/ ٥٨، ٥٩) كتاب الجهاد، باب في الأسير يُكره على الإسلام وقال أبو داود: المقلاة: التي لا يعيش لها ولدٌ. وإسناده صحيح. ابن حبان (١ م ١٧٧) ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا (لا إكراه في الدين). ٢٥٥٠ - أبو يعلي (٥/ ٦٥). مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٣) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح.