للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصداق.

وفيه: قالت عائشة، والذي ذكر الله: أنهُ {يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ} الآية الأولى، التي قال فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ} قالت: وقول الله عز وجل في الآية الآخرة {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}: رغبة أحدهم عن يتيمته التي في حِجْره حين تكون قليلة المال، فنُهُوا أنْ ينْكِحُوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهن.

زاد في رواية (١) آخرة: من أجل رغبتهم عنهن، إذا كُنَّ قليلات المال والجمال.

وفي أخرى (٢) عنها في قوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} إلى آخر الآية، قال: هي اليتيمة تكون في حِجْر الرجل، قد شرِكَتْهُ في ماله، فيرغبُ عنها أنْ يتزوجها، ويكره أن يُزوِّجها غيره، فيُدْخِلُ عليه في ماله، فيحْبِسُها، فنهاهم الله عن ذلك.

وزاد أبو داود (٣): قال يونسُ، وقال ربيعة في قول الله: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قال: يقول: اتركُوهُنَّ إن خفتم، فقد أحلَلْتُ لكم أربعاً.

٢٥٨٦ - * روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في قوله: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (٤)، إنما نزلتْ في والي اليتيم إذا


(١) مسلم (٤/ ٢٣١٤) ٥٤ - كتاب التفسير.
(٢) البخاري (٩/ ١٨٨) ٦٧ - كتاب النكاح، ٣٧ - باب إذا كان الوليُّ هو الخاطب.
(٣) أبو داود (٢/ ٢٢٥) كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء.
(عذق) بفتح العين: النخلة مع حملها؛ وهو المراد هاهنا وبكسرها، القِنْوُ بما فيه من الرطب.
(تقسطوا) أقسط: إا عدل، والمراد هاهنا: العدل.
(حِجْرُ وليها) الحجر: حجرُ الإنسان، وهو طرف الثوب المقدم، والحجرُ: المنع من التصرف، والولي هاهنا: هو القائم بأمر اليتيم.
٢٥٨٦ - البخاري (٤/ ٤٠٦) ٣٤ - كتاب البيوع، ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع.
مسلم (٤/ ٢٣١٥) ٥٤ - كتاب التفسير، حديث رقم (٣٠١٩).
(فليستعفف) العفة: وهي النزاهة عن الشيء.
والمعروف هاهنا: هو القصد في النفقة، وترك الإسراف، أي: فليقتصدْ.
(٤) النساء: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>