(٢) البخاري (٩/ ١٨٨) ٦٧ - كتاب النكاح، ٣٧ - باب إذا كان الوليُّ هو الخاطب. (٣) أبو داود (٢/ ٢٢٥) كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء. (عذق) بفتح العين: النخلة مع حملها؛ وهو المراد هاهنا وبكسرها، القِنْوُ بما فيه من الرطب. (تقسطوا) أقسط: إا عدل، والمراد هاهنا: العدل. (حِجْرُ وليها) الحجر: حجرُ الإنسان، وهو طرف الثوب المقدم، والحجرُ: المنع من التصرف، والولي هاهنا: هو القائم بأمر اليتيم. ٢٥٨٦ - البخاري (٤/ ٤٠٦) ٣٤ - كتاب البيوع، ٩٥ - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع. مسلم (٤/ ٢٣١٥) ٥٤ - كتاب التفسير، حديث رقم (٣٠١٩). (فليستعفف) العفة: وهي النزاهة عن الشيء. والمعروف هاهنا: هو القصد في النفقة، وترك الإسراف، أي: فليقتصدْ. (٤) النساء: ٦.