للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان فقيراً: أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروفٍ.

وفي رواية (١): أن يُصيب من ماله إذا كان محتاجاً بقدر ماله بالمعروف.

٢٥٨٧ - * روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ} (٢) قال: هي مُحْكَمَةٌ، وليست بمنسوخة.

وفي رواية (٣) قال: إنَّ ناساً يزعُمونَ أن هذه الآية نُسختْ، ولا والله ما نُسخت، ولكنها مما تهاون الناسُ بها، هما واليان: والٍ يرثُ، وذلك الذي يُرْزَقُ، ووالٍ لا يرثُ، وذلك الذي يقول بالمعروف، ويقول: لا أملك لك أن أعْطيكَ.

أقول: من المسْتَحسَنِ على هذا القول للورثة إذا كانوا بالغين أن يهدوا لمن لا يرث من الأقارب إذا رضي الورثة بذلك، أما الوارث غير البالغ فليس لأحد أن يتصدق بشيء من ميراثه.

٢٥٨٨ - * روى البزار عن ابن عباس {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ} قال: كن يُحْبَسْن في البيوت حتى يمُتْنَ فلما نزلَتْ سورةُ النور ونزلت الحدود نسختْها.

٢٥٨٩ - * روى أحمد عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم إذا أنْزِلَ عليه كُرب لذلك وتَرَبَّدَ وجْهُه، قال: فأُنزِلَ عليه ذات يومٍ، فلُقيَ كذلك، فلما


(١) البخاري (٥/ ٣٩٢) ٥٥ - كتاب الوصايا، ٢٣ - باب وما للوصي أن يعمل ف يمال اليتيم، وما يأكل من بقدر عمالته.
٢٥٨٧ - البخاري (٨/ ٢٤٢) ٦٥ - كتاب التفسير، ٣ - باب (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين).
(٢) النساء: ٨.
(٣) البخاري: نفس الموضع السابق، ذكرها ابن حجر في شرحه للحديث.
٢٥٨٨ - كشف الستار (٣/ ٤٤) سورة السناء.
مجمع الزوائد (٧/ ٢) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة.
٢٥٨٩ - أحمد (٥/ ٣١٣، ٣١٨، ٣٢٠، ٣٢١، ٣٢٧).
مسلم (٣/ ١٣١٦، ١٣١٧) ٢٩ - كتاب الحدود، ٣ - باب حد الزنى.
الترمذي (٤/ ٤١) ١٥ - كتاب الحدود، ٨ - باب ما جاء في الرجم على الثيب. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(تربَّد وجهه): أي: تغيَّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>