للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأكونُ في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك وإذا ذكرتُ موتي وموتُكَ عرفْتُ أنك إذا دخلت الجنة رُفعت مع النبيين، وأني إذا دخلت الجنة خشيتُ أن لا أراك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ}.

٢٦٠٦ - * روى الشيخان عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس: ألِمَنْ قتل مُؤمناً متعمداً من توبةٍ؟ قال: لا، فتلوْتُ عليه هذه الآية التي في الفرقان {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا} (١) قال: هذه آية مكيَّة، نسختْها آية مدنية {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٢). وفي رواية (٣) قال: اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلتُ فيه إلى ابن عباس فقال: نزلت في آخر ما نزل، ولم ينسخها شيء.

وفي أخرى (٤) قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بمكة: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله {مُهَانًا} فقال المشركون: وما يُغني عنا الإسلام وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرَّم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (٥).

زاد في رواية (٦): فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له.


= ابن عمران العابدي، وهوثقة.
٢٦٠٦ - البخاري (٩/ ٤٩٢، ٤٩٣) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢ - باب (والذين لايدعون مع الله إلهاً آخر).
مسلم (٤/ ٢٣١٨) ٥٤ - كتاب التفسير، حديث رقم (٣٠٢٤).
أبو داود (٤/ ١٠٤، ١٠٥) كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن.
النسائي (٧/ ٨٥، ٨٦) ٣٧ - كتاب تحريم الدم، ٢ - تعظيم الدم.
(١) الفرقان: ٦٨.
(٢) النساء: ٩٣.
(٣) مسلم (٤/ ٢٣١٧) ٥٤ - كتاب التفسير.
(٤) مسلم: نفس الموضع السابق (٤/ ٢٣١٨).
(٥) الفرقان: ٧٠.
(٦) مسلم: نفس الموضع السابق (٤/ ٢٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>