للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيّنا في التعليق السابق الفهم الذي يجمع بين الآيات دون القول بالنسخ في أي منهما ... وقد علق محقق الجامع فقال: ٢/ ٩٥.

إن باب التوبة لم يغلق دون كل عاص، بل هو مفتوح لكل من قصده ورام الدخول فيه، وإذا كان الشرك - وهو أعظم الذنوب وأشدها - تمحوه التوبة إلى الله تعالى، ويقبل من صاحبه الخروج منه، والدخول في باب التوبة، فكيف بما دونه من المعاصي التي من جملتا القتل عمداً؟.

٢٦٠٨ - * روى أبو داود عن أبي مِجْلزٍ رحمه الله في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} قال: هي جزاؤه، فإنْ شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعلَ.

بهذا الأثر استدل الجمهور على تفسير الآية وبغيره من عمومات الشريعة ومقاصدها ومنها قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} راجع تفسير ابن كثير (١/ ٥٣٧) وابن جرير ج ٥/ ١٣٦ - ١٣٩ قال ابن جرير ٥/ ١٣٩:

وأولى القول في ذلك بالصواب قول من قال معناه ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه - إن جزاه - جهنم خالداً فيها ولكنه يعفو أو يتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله فلا يجازيهم بالخلود فيها ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار وإما أن يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله {يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخلاً في هذه الآية فقد يجب أن يكون المشرك داخلاً فيه لأن الشرك من الذنوب فإن الله عز ذكره قد أخبر أنه غير غافر الشرك لأحد بقوله {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} والقتل دون الشرك.

٢٦٠٩ - * روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لَقِيَ ناسٌ من المسلمين رجلاً في غُنيمنةٍ له، فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه، وأخذوا تلك الغُنَيْمَ' (١)،


٢٦٠٨ - أبو داود (٤/ ١٠٥) كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن ورجاله ثقات.
٢٦٠٩ - البخاري (٨/ ٢٥٨) ٦٥ - كتاب التفسير، ١٧ - باب (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً).
مسلم (٤/ ٢٣١٩) ٥٤ - كتاب التفسير. ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>