للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعلم في الإسلام على ستة أحوال:

فريضة وواجب وسنة ومندوب ومكروه وحرام.

والفريضة نوعان عينية وكفائية، ومن الفروض العينية معرفة الإسلام إجمالاً ومعرفة ما يجب على الإنسان تطبيقه منه تفصيلاً وما يستلزم ذلكن ومن الفروض الكفائية كل العلوم التي تحتاجها إقامة الدين والدنيا، والواجب من العلوم هو ما كان دون الفريضة وفوق السنة، كحفظ شيء من القرآن زائد على ما هو فرض، والمسنون من العلوم هو علم الكتاب والسنة حفظاً وفهماً، والمندوب هو التبحر في كل علم مفروض كفاية أو عيناً، والمكروه من العلوم ما أدى إلى مكروه، ويدخل في ذلك كل ما يعتبر من اللغو الذي لا فائدة منه، والحرام من العلوم هو ما كان حراماً بعينه، كالسحر أو ما أدى إلى حرام.

والعَالِم الكامل هو من وَرِثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والحال والصفة والهيئة وقام بتعليم الكتاب والسنة وتزكية الأنفس.

والعلم الشرعي الأخروي هو علم الكتاب، وعلم السنة التي هي شارحة الكتاب، فالله عز وجل وصف كتابه بقوله: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} (١) فهناك من أرجع الضمير في (إنه) على القرآن، فالقرآن هو علم الساعة، ومن ههنا كان علم الكتاب والسنة هو العلم الشرعي المطلوب وكذلك كل ما انبثق عنهما مما يحقق مقاصدهما ثم أحاط بذلك مما يخدمهما أو يفصّل في شيء عن مقاصدهما فهذا أشرف العلم عند أهل الآخرة، وأهله أفضل الناس وأشرفهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

٤ - * روى أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وإن العلماء ورثة الأنبياء ... ".

ولقد انعكس الأمر حتى عند بعض المتدينين لانتكاس القلوب والعياذ بالله.


(١) الزخرف: ٦١.
٤ - أحمد في المسند (٥/ ١٩٦).
الترمذي (٥/ ٤٩) ٤٢ - كتاب العلم، ١٩ - باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>