للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال محقق الجامع:

وهذه الآية من العلماء من قال بنسخها، ومنهم قال: إنها محكمة، والأكثرون على أنها محكمة. قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن: الورقتان (١١٠، ١١١) بعد أن أسند القول بالنسخ إلى سعيد بن المسيب وهذا ليس بشيء، لأن معنى الآية: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ} أي من الأحرار {الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} أي في جميع الأوقات في الدخول عليكم {كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} يعني كما استأذن الأحرار الكبار الذين بلغوا قبلهم، فالبالغ يستأذن في كل وقت، والطفل والمملوك يستأذن في العورات الثلاث. وقال في (زاد المسير: ٦/ ٦٢): وأكثر علماء المفسرين على أن هذه الآية محكمة، وممن روى عنه ذلك: ابن عباس، والقاسم ابن محمد، وجابر بن زيد، والشعبي، وحكى عن سعيد بن المسيب أنها منسوخة، والأول أصح.

وقال ابن كثير: ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشيء وكان عمل الناس بها قليلاً جداً أنكر عبد الله بن عباس على الناس، وذكر بعض الروايات الدالة على أنها محكمة، منها رواية ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى ابن عباس، ثم قال: ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ قوله تعالى: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ثم قال تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ} يعني إذا بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون في العورات الثلاث، إذا بلغوا الحلم، وجب عليهم أن يستأذنوا على كل حال، يعني بالنسبة إلى أجانبهم، وإلى الأحوال التي يكون الرجل على امرأته، وإن لم يكن في الأحوال الثلاث.

أقول: إن الرواية عن ابن عباس تؤكد عدم النسخ وتبين سبب إهمال تنفيذ المر، وذلك لأن الأبواب إذا وجدت فلا يستطيع أن يدخل أحد الدار إلا بإذن ما دامت الأبواب مغلقة، وأدب المسلم أن يستأذن ما دام يرى الحجاب قائماً.

٢٧٧٢ - * (١) روى البزار عن عائشة قالت: كان المسلمون يرغبون في النفير مع رسول الله


٢٧٧٢ - كشف الأستار (٣/ ٦١، ٦٢) سورة النور.
مجمع الزوائد (٧/ ٨٤) وقال الهيثمي: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>