للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في يده ما وضعه، فقال: "إنه قد أُذن لكن أن تخرجن لحاجتكُنَّ"، قال هشام، يعني: البراز.

قال الحافظ ٨/ ٥٣١ قوله: "بعد ما ضرب الحجاب" وقد تقدم في كتاب الطهارة من طريق هشام بن عروة عن أبيه ما يخالف ظاهره رواية الزهري هذه عن عروة.

قال الكرماني: فإن قلت: وقع هنا "أنه كان بعد ما ضرب الحجاب" وتقدم في الوضوء "أنه كان قبل الحجاب" فالجواب: لعله وقع مرتين.

قلت: (القائل ابن حجر) بل المراد بالحجاب الأول غير الحجاب الثاني.

والحاصل: أن عمر رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة من اطلاع أجانب على الحريم النبوي، حتى صرح بقوله للنبي عليه الصلاة والسلام "احجب نساءك" وأكد ذلك، إلى أن نزلت آية الحجاب، ثم قصد بعد ذلك أن لا يبدين أشخاصهن أصلاً، ولو كن مستترات، فبالغ في ذلك، فمنع منه، وأذن لهن في الخروج لحاجتهن، دفعاً للمشقة، ورفعاً للحرج.

٢٨١١ - * روى أبو داود عن أم سلمة (رضي الله عنها) قالت: "لما نزل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (١) خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من الأكسية".

٢٨١٢ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراةً ينظر بعضهم إلى سوأة بعضٍ، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرُ، قال: فذهب مرةً يغتسل، فوضع ثوبه على حجرٍ، ففرَّ الحجرُ بثوبه،


٢٨١١ - أبوداود (٤/ ٦١) كتاب اللباس، باب لباس النساء، وإسناده حسن.
(١) الأحزاب: ٥٩.
٢٨١٢ - البخاري (١/ ٣٨٥) ٥ - كتاب الغسل، ٢٠ - باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة .. إلخ.
مسلم (١/ ٢٦٧) ٣ - كتاب الحيض، ١٨ - باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلة.
(سوأة) السوأة: كل ما يستحي الإنسان منه إذا انكشف.
(آدر) الأدرة: نفخة في الخصية، والرجل آدر.
(فجمح) جمح: إذا أسرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>