للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٢ - * روى أبو داود عن أبي هريرة في هذا الخبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تحولوا عن مكانكم الذي أصابتْكم فيه الغفلة، قال: فأمر بلالاً فأذن، وأقام، وصلى".

أقول: يلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاط من أجل أن يستيقظوا للصلاة فكلف بلالاً أن يوقظهم وذلك دأب المسلم في الاحتياط للاستيقاظ للصلاة في وقتها، والملاحظ أن بلالا نام قُبيلَ الفجر ولم يأثم بذلك، ومن ههنا أخذ بعض الفقهاء، أن للمسلم أن ينام قبل دخول الوقت على نية الاستيقاظ للصلاة، وهل يجب على المستيقظ أن يوقظ النائم للصلاة إذا خاف عليه أن تفوته الصلاة، قال الحنفية: يجب عليه الإيقاظ، وقال الشافعية: يستحب له الإيقاظ ولا يجب عليه إلا إذا كان قد كلفه بذلك.

قال النووي في المجموع: ويسن إيقاظ النائم للصلاة، ولا سيما إذا ضاق وقتها ويستحب أن يوقظ غيره لصلاة الليل وللتسحر.

٣١٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: "أقْبَلْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يكلؤُنا؟ " فقال بلالٌ: أنا، فناموا حتى طلعتِ الشمس، فاستيقظ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "افعلوا كما كنتم تفعلون قال: ففعلنا، قال: "فكذلك فافعلوا، لمن نام أو نسيَ".

٣١٤ - * روى النسائي عن جُبير بن مُطعمٍ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سفرٍ: "من يكلؤُنا الليلةَ، لا نرْقُدَ عن الصلاة، عن صلاة الصبح؟ " فقال بلال: أنا، فاستقبل مطلِعَ الشمس، فضُرِبَ على آذانهم، حتى أيقظهم حرُّ الشمس، فقاموا، فقال: "توَّضؤوا"، ثم أذَّن بلالٌ، فصلى ركعتين، وصلُّوْا ركعتي الفجر، ثم صلُّوْا الفجر.


٣١٢ - أبو داود (١/ ١١٩) كتاب الصلاة، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها.
٣١٣ - أبو داود (١/ ١٢٢) كتاب الصلاة، ١٠ - باب من نام عن الصلاة أو نسيها.
٣١٤ - النسائي (١/ ٢٩٨) كتاب مواقيت الصلاة، ٥٥ - باب كيف يقضي الفائتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>