للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٨ - * روى الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما "أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمسُ، فجعل يسُبُّ كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدتُ أصلي العصر حتى كادت الشمسُ تغربُ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله ما صليتُها"، فقُمنا إلى بُطْحَانَ، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب.

أقول: من هذا الحديث وأمثاله أخذ الحنفية فكرة قضاء الفائتة قبل فريضة الوقت، وأخذوا فكرة ترتيب الفوائت، فلا تصلي صلاة قبل سابقتها ما دامت الفوائت قليلة كما سنرى في المسائل والفوائد في نهاية هذا الفصل.

٣١٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه "أن المشركين شغلُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذَّن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء".

وفي رواية (١) للنسائي، قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحُبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك عليَّ، فقلت: نحن مع رسول الله في سبيل الله؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذّن وأقام ... وذكر الحديث، وقال فيه: فصلى بنا، ثم طاف علينا، فقال: ما على الأرض عصابةٌ يذكرون الله غيركم".


٣١٨ - البخاري (٢/ ٦٨) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٣٦ - باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت.
مسلم (١/ ٤٣٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٣٦ - باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر.
الترمذي (١/ ٣٣٩) أبواب الصلاة، ١٣٢ - باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ قال هذا حديث حسن صحيح.
النسائي (٢/ ١٧) ٧ - كتاب الأذان، ٢٢ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد.
٣١٩ - الترمذي (١/ ٣٣٧) أبواب الصلاة، ١٣٢ - ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ.
النسائي (٢/ ١٧) ٧ - كتاب الأذان، ٢٢ - الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد.
(١) والرواية الأخرى في نفس الموضع، ٢٣ - باب الاكتفاء بالإقامة لكل صلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>