للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٩٣ - *روى مالك عن عطاء بن يسار (رحمه الله) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء، فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم رددته؟ فقال يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيراً لأحدنا أن لا يأخذ من أحد شيئاً؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، فأما ما كان من غير مسألة، فإنما هو رزق يرزقكه الله، فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحداً شيئاً، ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته".

٣٣٩٤ - * روى أبو يعلى عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله قد قلت لي إن خيراً لك أن لا تسأل أحداً من الناس شيئاً، قال: "إنما ذاك أن تسأل وما آتاك الله من غير مسألة فإنما هو رزق رزقكه الله".

٣٣٩٥ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) أن عمر قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني قال: فقال: خذه، وإذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، فتموله، فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، ومالا، فلا تتبعه نفسك، قال سالم بن عبد الله، فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحداً شيئاً، ولا يرد شيئاً أعطيه".

وفي رواية (١) "خذه فتموله وتصدق به، وفي أخرى (٢): "أو تصدق به" ومن المراة من قال فيه عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء" فجعله من


٣٣٩٣ - الموطأ (٢/ ٩٩٨) ٥٨ - كتاب الصدقة، ٢ - باب ما جاء في التعفف عن المسئلة أخرجه مرسلاً وهو موصول من أكثر من وجه.
٣٣٩٤ - أبو يعلى (١/ ١٥٦).
مجمع الزوائد (٣/ ١٠٠) وقال الهيثمي: هو في الصحيح باختصار ورواه أبو يعلى ورجاله موثقون.
٣٣٩٥ - البخاري (٣/ ٣٣٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٥١ - باب من أعطاه الله شيئاً من غير مسألة.
مسلم (٢/ ٧٢٣) ١٢ - كتاب الزكاة، ٣٧ - باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة.
النسائي (٥/ ١٠٤) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٩٤ - من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة.
(١) مسلم: الموضع السابق.
(٢) مسلم، والنسائي: المواضع السابقة.
قال ابن الأثير: (مشرف) الإشراف على الشيء: الاطلاع عليه، والتعرض له، والمراد: وأنت غير طامع فيه. ولا طالب له.

<<  <  ج: ص:  >  >>