للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسند ابن عمر.

٣٣٩٦ - * روى أحمد عن خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من بلغه من أخيه معروف من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه".

٣٣٩٧ - * روى الشيخان عن عبد الله بن السعدي (رضي الله عنه) أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى، قال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقلت: إن لي أفراساً وأعبداً وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين، قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالاً، فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".


= (ومالا) قوله ومالا: أي: ما لا يكون على هذه الصفة، بل تكون نفسك تؤثره، وقيل إليه، فلا تتبعه نفسك، واتركه، فحذف هذه الجملة بدلالة الحال عليها.
٣٣٩٦ - أحمد (٤/ ٢٢٠، ٢٢١).
أبو يعلى (٢/ ٢٢٦).
الطبراني (الكبير) (٤/ ١٩٦).
مجمع الزوائد (٣/ ١٠٠) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير إلا أنهما قالا: من بلغه معروف من أخيه، وقال أحمد عن أخيه، ورجال أحمد رجال الصحيح.
٣٣٩٧ - البخاري (١٣/ ١٥٠) ٩٣ - كتاب الأحكام، ١٧ - باب رزق الحاكم والعاملين عليها.
مسلم (٢/ ٧٣٣، ٧٢٤) ١٢ - كتاب الزكاة ٣٧ - باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف.
أبو داود (٢/ ١٢٢) كتاب الزكاة، ٢٨ - باب في الاستعفاف.
النسائي (٥/ ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٩٤ - من آتاه الله عز وجل مالاً من غير مسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>