للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ماله بإعطائه لابنه أو زوجته أو أبيه أو أمه أو خادمه. وسيمر معنا تفصيل ذلك.

أما إعطاء الزكاة للزوج من قبل الزوجة فجائز عند بعض العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>