للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن. قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".

٣٤٤٦ - * روى البخاري عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى، أو فطر، إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس فأمرهم بالصدقة، فقال: "أيها الناس، تصدقوا، فمر على النساء، فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء، ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: نعم، ائذنوا لها، فأذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".

٣٤٤٧ - * روى الترمذي عن سلمان بن عامر (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة".

٣٤٤٨ - * روى ابن خزيمة عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادماً فأعطاها، فأعتقتها، فقال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك".

فائدة: الصدقة الواجبة كالزكاة لا تصح على من كانت نفقته واجبة، فلا يزكي الإنسان


٣٤٤٦ - البخاري (٣/ ٣٢٥) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٤ - باب الزكاة على الأقارب.
(يكفرن العشير) العشير: الزوج، وكفرانهن: جحدهن خيره وإحسانه.
٣٤٤٧ - الترمذي (٣/ ٤٧) ٥ - كتاب الزكاة، ٣٦ - باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة.
النسائي (٥/ ٩٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٨٢ - الصدقة على الأقارب.
٣٤٤٨ - ابن خزيمة (٤/ ٩٥) ٤٠٦ - باب الدليل على أن الصدقة بالمملوك أفضل من عتق المتصدق إياه، وهو صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>