ليس قطعي الثبوت قطعي الدلالة من النصوص تعددت أنظار المجتهدين، والأحوط أن يدفع الإنسان زكاته على أشد ما ذهب إليه الأئمة وأن يأخذ الحد الأدنى مما ذهب إليه الأئمة وما دام على مذهب إمام مجتهد فإنه في سعة في الدفع والعطاء.
وها نحن نقدم لك عرضاً فقهياً إجمالي بين يدي نصوص السنة:
تعريف الزكاة: الزكاة لغة: النمو والزيادة، وقد تطلق بمعنى الطهارة فهي تطهر مؤديها من الإثم وتنمي أجره. وسمي المخرج في الشرع زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات.
والزكاة شرعاً: حق يجب في المال، وعرفها الحنفية بأنها: تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه الشارع لوجه الله تعالى.
وتسمى الزكاة صدقة، لدلالتها على صدق العبد في العبودية وطاعة الله تعالى.
فرضية الزكاة: هي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون في جميع العصور على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها فمن أنكر فرضيتها كفر وارتد إن كان مسلماً ناشئاً ببلاد الإسلام بين أهل العلم، وتجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل، ومن أنكر وجوبها جهلاً به إما لحداثة عهده بالإسلام، أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار، عرف بوجوبها ولا يحكم بكفره عند الشافعية قبل البيان. لأنه معذور وأما الحنفية فيحكمون بكفره لأن الجهل في دار الإسلام لا يعتبر عذراً عندهم.
عقاب مانع الزكاة: لمانع الزكاة عقاب في الآخرة وعقاب في الدنيا، أما عقاب الآخرة فهو العذاب الأليم كما جاءت بذلك النصوص. وأما العقاب الدنيوي للفرد بسبب التقصير والإهمال فهو أخذها منه والتعزير والتغريم المالي وأخذ الحاكم شطر المال قهراً عنه وعند بعضهم قال العلماء بالاتفاق: إذا منع واحد أو جمع الزكاة وامتنعوا بالقتال وجب على الإمام قتالهم.
سبب الزكاة: ملك مقدار النصاب النامي ولو تقديراً بالقدرة على الاستنماء بشرط حولان الحول القمري لا الشمسي في غير زكاة الزروع، وبشرط عدم الدين، وكونه زائداً