للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن حاجته الأصلية فيما عدا زكاة الزروع، ولا زكاة عند الحنفية في مال مفقود لعدم النمو.

ولا زكاة بالاتفاق على سائر الجواهر واللآلئ ونحوها إذا لم تكن للتجارة، ولا زكاة عند الجمهور على المواشي المعلوفة والعوامل، وأوجب المالكية الزكاة على المعلوفة والعوامل إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول.

ركن الزكاة: هو إخراج جزء من النصاب بإنهاء يد المالك عنه وتمليكه إلى من تجوز إليه الزكاة وتسليمه إليه أو إلى من هو نائب عنه.

وقت وجوب الزكاة اتفق الفقهاء في المفتى به عند الحنفية على وجوب الزكاة فوراً بعد استيفاء شروطها من ملك النصاب وحولان الحول ونحوهما، فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها ويأثم بالتأخير بلا عذر.

وقت أداء الزكاة: تؤدي الزكاة بحسب نوع المال الذي تجب فيه، أما زكاة الأموال من النقدين وعروض التجارة والسوائم تدفع بعد تمام الحول مرة واحدة في كل عام وأما زكاة الزروع والثمار تدفع من غلاتها عند تكرر الإنتاج فلا يشترط حولان الحل ولا بلوغ النصاب عند أبي حنيفة، ويشترط النصاب عند الجمهور. وقال الشافعية: تجب الزكاة ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب. والحنابلة كالشافعية، والحنفية يجيزون تعجيل الزكاة قبل الحول. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل.

أقوال الفقهاء في هلاك المال بعد وجوب الزكاة: للفقهاء رأيان في سقوط الزكاة بعد وجوبها وهلاك المال. قال الحنفية: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، أما زكاة الفطر ومثلها مال الحج: فلا تسقط بهلاك المال بعد الوجوب كما لا يبطل الزواج بموت الشهود. وقال الجمهور: إن هلك المال بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة، وإنما يضمنها لأن من تقرر عليه الواجب لا يبرأ عنه بالعجز عن الأداء. واستثنى المالكية زكاة الماشية فإن تلفت فلا تضمن زكاتها.

انظر فيما مضى: (مراقي الفلاح ١٢١)، (الدر المختار ٢/ ٢)، (البدائع ٢/ ٣٩)، (المغني ٢/ ٥٧٢ و ٢/ ٦٨٤)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٧٣٠ فما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>