للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا ينسى حق ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها، وأما الذي هي عليه وزر: فالذي يتخذها أشراً وبطراً، وبذخاً ورئاء الناس فذلك الذي عليه وزر .. ثم ذكره".

وله في أخرى (١): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يؤد المرء حق الله أو الصدقة في الثلة: بطح لها ... وذكر الحديث بنحو ما قبله".

وفي رواية لأبي داود (٢) زاد في قصة الإبل: قال لأبي هريرة: فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة، وتفقر الظهر وتطرق الفحل، وتسقي اللبن".

وزاد في رواية أخرى (٣): "وإعارة دلوها".

وأخرجه النسائي (٤)، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت له إبل لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها- قالوا يا رسول الله ما نجدتها ورسلها؟ قال: في عسرها ويسرها- فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وأبشره، يبطح لها بقاع قرقر، فتطؤه بأخفافها، فإذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله، وأيما رجل كانت له بقر لا يعطي حقها في نجدتها ورسلها، فإنها تأتي يوم القيامة كأغذ


(١) مسلم، الموضع السابق، ص ٦٨٤.
(٢) أبو داود (٢/ ١٢٥) كتاب الزكاة، ٣٢ - باب في حقوق المال.
(٣) أبو داود، الموضع السابق.
(٤) النسائي (٥/ ١٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢ - باب التغليظ في حبس الزكاة.
(أشراً) الأشر: البطر.
(بذخاً) البذخ- بفتح الذال- التطاول والفخر.
(الثلة) [بفتح الثاء]: الجماعة الكثيرة من الضأن، قال الجوهري: ولا يقال للمعزى الكثيرة: ثلة، ولكن: حيلة- بفتح الحاء- فإذا اجتمعت الضأن والمعزى وكثرتا، قيل لهما ثلة، والجمع: ثلل، مثل: بدرة وبدر.
(تمنح الغزيرة) المنحة: العطية، والغزيرة: الكثيرة اللبن والدر، والمنيحة: الناقة أو الشاة تعار لينتفع بلبنها وتعاد.
(وتفقر الظهر) إفقار: الظهر: إعارته ليركب، والفقار، خرزات الظهر.
(تطرق الفحل) إطراق الفحل: إعارته للضراب، طرق الفحل الناقة: إذا ضربها.
(نجدتها) النجدة: الشدة.
(ورسلها) والرسل- بالكسر- الهينة والتأني. قال الجوهري: يقال: افعل كذا وكذا على رسلك- بالكسر-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>