للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى الحديث أن الرجل يكوى بجميع كنزه حيث يوسع جلده بحيث لا يمس دينار ديناراً ولا درهم درهماً، والظاهر من النصوص أن مانع صدقة الذهب والفضة له عذابان، عذاب الشجاع الأقرع، وعذاب بإحماء الذهب والفضة وكيه بهما، والظاهر أنه يعذب على الذهب والفضة بالشجاع الأقرع في عرصات يوم القيامة ويعذب بإحماء الذهب والفضة على جلده في النار.

٣٤٩٤ - * روى ابن خزيمة عن عبد الله: آكل الربا ومؤكله وشاهداه، إذا علماه، والواشمة والموتشمة ولاوي الصدقة والمرتد أعرابياً بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.

٣٤٩٥ - * روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقيل، منع ابن جميل وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، والعباس بن عبد المطلب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي عليه صدقة ومثلها معها"وفي رواية (١): "هي علي، ومثلها معها".

وفي رواية (٢) قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن


٣٤٩٤ - ابن خزيمة (٤/ ٩) - كتاب الزكاة، ٢٧٧ - باب ذكر لعن لاوي الصدقة الممتنع من أدائها، وإسناده حسن.
(لاوي الصدقة): المماطل بها، والمراد بالصدقة هنا: الزكاة.
(المرتد أعرابياً بعد الهجرة): هو الذي ترك دار هجرته وعاد إلى البادية بعد أن كان مهاجراً، ومنه الحديث "ثلاث من الكبائر: التعرب بعد الهجرة .. " وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضع من غير عذر يعدونه كالمرتد. النهاية ٣/ ٢٠٢ وهذا قبل الفتح لذا جاء الحديث لا هجرة بعد الفتح ..
٣٤٩٥ - البخاري (٣/ ٣٣١) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٤٩ - باب قول الله تعالى [التوبة ٦٠]: (وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله)
(١) البخاري، نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم (٢/ ٦٧٦) ١٢ - كتاب الزكاة، ٣ - باب في تقديم الزكاة ومنعها.
قال ابن الأثير (ما ينقم) نقمت منه كذا أنقم: إذا عتبت وأنكرت عليه، وكذلك نقمت- بالكسر- أنقم.
(احتبس) الحبس: الوقف، يقال: أحبست فرسي في سبيل واحتبسته، أي: جعلته وقفاً على الجهاد والغزاة، يركبه المجاهدون، ويقاتلون عليه، وكذلك غيره.
(أدراعه) الأدرا: جمع درع وهي الزرد.
(وأغتده) الأعتد والأعتاد: جمع عتاد، وهو ما أعده الرجل من السلاح والدواب والآلة للحرب، ويجمع =

<<  <  ج: ص:  >  >>