للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما خالد: فإنكم تظلمون خالداً، وقد احتسب أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس: فهي علي ومثلها معها، ثم قال: يا عمر، أما شعرت: أن عم الرجل صنو أبيه؟

وأخرج أبو داود (١) رواية مسلم، وقال في آخرها: "أما شعرت أن عم الرجل صنو الأب، أو صنو أبيه؟ " وأخرج النسائي (٢) رواية البخاري.

أقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن جميل وحده هو الملوم وقد اعتذر عن خالد رضي الله عنه، وذكر في الحديث بحق العباس رضي الله عنه، وهناك روايات تبين عذر العباس، فالعباس رضي الله عنه معذور لعدم دفع الزكاة لأنه قد دفعها من قبل وقد اقتصر في النص السابق على تبيان حق العباس لتبيان عظيم الكلام فيه وقطع الألسنة عنه.

٣٤٩٦ - * روى الطبراني في الصغير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مانع الزكاة يوم القيامة في النار".


= على أعتدة أيضاً ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حق خالد ذلك، له وجهان. أحدهما: أنه إنما كان قد طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتد، على معنى أنها كانت عنده للتجارة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، إذ جعلها حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله، والوجه الآخر: أن يكون اعتذر لخالد ودفع عنه، يقول: إذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتده حبساً في سبيل الله تبرعاً وتقرباً إلى الله عز وجل، وذلك غير واجب عليه فكيف يستجيز منع الصدقة الواجبة عليه؟
(فهي علي ومثلها معها) قيل: معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حق العباس: "فهي علي ومثلها معها" أنه أخرها عنه عامين. إذ قد ورد في حديث آخر "إنا تسلفنا من العباس صدقة عامين، أي: تعجلنا، ومعناه: أنه أوجبها عليه وضمنه إياها ولم يقبضها، وكانت ديناً على العباس، ولهذا قال: "إنها عليه ومثلها معها". لأنه رأى به حاجة إلى ذلك. وقيل: بل أخذ منه صدقة عامين قبل الوجوب استسلافاً لأنه قد ورد في إحدى الروايات: "فإنها علي ومثلها معها".
(صنو أبيه) الصنو: المثل، وأصله: الشجرة يكون أصلها واحداً، ولها فرعان يفترقان عن الأصل الواحد، فكل منهما صنو، والمراد بهذا القول: أن حق العباس في الوجوب كحق أبيه صلى الله عليه وسلم، فأنا أنزهه عن منع الصدقة والمطل بها.
(١) أبو داود (٢/ ١١٥) - كتاب الزكاة، باب في تعجيل الزكاة.
(٢) النسائي (٥/ ٣٣) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٥ - باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق.
٣٤٩٦ - الروض الداني (٢/ ١٤٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٦٤) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير وفيه سنان بن سعد وفيه كلام كثير وقد وثق.

<<  <  ج: ص:  >  >>