للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٣١ - * روى أبو داود عنعتاب بن أسيد (رضي الله عنه) قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرص العنب كما نخرص النخل، ونأخذ زكاته زبيباً، كما نأخذ صدقة النخل تمراً".

وأخرجه (١) النسائي أيضاً، عن ابن المسيب مرسلاً "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد".

وللترمذي (٢) أيضاً، قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم".

٣٥٣٢ - * روى الترمذي عن سهل بن أبي حثمة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع".

وعند أبي داود (٣) والنسائي قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

وقال النسائي: "فإن لم تأخذوا، أو تدعوا - شك شعبة- فدعوا الربع".

قال الترمذي: "والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصاً فخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من


٣٥٣١ - أبو داود (٢/ ١١٠) كتاب الزكاة، باب في خرص العنب.
الترمذي (٣/ ٣٦) ٥ - كتاب الزكاة، ١٧ - باب ما جاء في الخرص.
(١) النسائي (٥/ ١٠٩) ٢٣ - كتاب الزكاة، ١٠٠ - باب شراء الصدقة.
(٢) الترمذي نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: حسن غريب وقال أبو حاتم: الصحيح أنه مرسل.
(تخرص) الخرص: ال حزر.
٣٥٣٢ - الترمذي (٣/ ٣٥) ٥ - كتاب الزكاة، ١٧ - باب ما جاء في الخرص.
ابن خزيمة (٤/ ٤٢) ٣٢٢ - باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار فلا يخرصه على صاحب المال .. إلخ.
(٣) أبو داود (٢/ ١١٠) كتاب الزكاة، ١٤ - باب في الخرص.
النسائي (٥/ ٤٢) ٢٣ - كتاب الزكاة، ٢٦ - كم يترك الخارص.

<<  <  ج: ص:  >  >>