للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا، من الزبيب كذا، ومن الثمر كذا، فيحصي عليهم، وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيثبت عليهم، ثم يخلى بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا وإذا أدركت الثمار أخذ منهم العشر.

وقال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. وكذا قال يحيى القطان.

قال الحاكم: وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به. ا. هـ.

قال الحافظ: ومن شواهده ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً: خفضوا في الخرص، فإن في المال العرية والواطئة والآكلة .. الحديث، وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة يقول إسحاق وأحمد.

(دعوا الثلث والربع) قال الخطابي: قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يترك لهم من عرض المال توسعة عليهم، لأنه إن أخذ الحق منهم مستوف أضر بهم، لأنه قد يكون منها الساقطة والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فيترك لهم الربع أو الثلث توسعة عليهم، وكان عمر يأمر الخراص بذلك، وقال بعض الناس: لا نترك لهم شيئاً شائعاً في جملة النخل، بل نفرد لهم نخلات معدودة، قد علم مقدار ثمرها بالخرص.

٣٥٣٣ - *روى ابن خزيمة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبعث ابن رواحة فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن تؤكل، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص أم يدفعه اليهود بذلك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق.

أقول: لم يكن ما يؤخذ من اليهود زكاة وإنما هو الخراج، وقد ذكر الحديث هنا لبيان أن الخرص في الزرع والثمار أصل معتمد في الشريعة.

٣٥٣٤ - * روى أبو داود عن جابر عن عبد الله (رضي الله عنهما) قال: "أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله ابن رواحة، فخرصها عليهم".


٣٥٣٣ - ابن خزيمة (٤/ ٤١) وإسناده صحيح.
٣٥٣٤ - أبو داود (٣/ ٢٦٤) كتاب البيوع، ٣٤ - باب في الخرص.

<<  <  ج: ص:  >  >>