للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما أن الذين يدخلون في دين الله أفواجاً كل عام لا يجدون من حكومات البلاد الإسلامية أي معاونة أو تشجيع. والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم ويسند ظهرهم.

إن الإسلام بما فيه من وضوح وأصالة وملاءمة للفطرة السليمة والعقل الرشيد، ينشر نفسه بنفسه، في كثير من الأقطار. ولكن الذين يعتنقون الإسلام لا يجدون من الرعاية المادية والتوجيهية ما يمكنهم من التبصر في هذا الدين والانتفاع بهداه، ويعوضهم عن بعض ما قدموه من تضحيات، وما لقوه من اضطهاد من عشائرهم أو حكوماتهم.

وكثير من الجمعيات الإسلامية في بلدان شتى تحاول أن تسد هذه الثغرة، ولكنها لا تجد المدد اللازم، والعون الكافي] (فقه الزكاة ٢/ ٥٩٤ - ٦١١).

أقول: إننا نندب الحكومات والجماعات الإسلامية والجمعيات والمؤسسات إلى أن تعلن عن مكافآت لمن يدخل في الإسلام وهذه المكافآت تشمل العطاء المباشر وتشمل الرعاية والتدريس والكفالة لذرية هؤلاء الداخلين في الإسلام وذلك تشجيع للناس على دخول الإسلام ولا يصح أن نستكبر عن سلوك هذا الطريق أو نأنف منه فهو جزء من السياسة النبوية، ولا يصح أن نخشى من لوم اللائمين فإنه لا قيمة للومهم، ومن استنكف من الداخلين في الإسلام عن أخذ المساعدة فهو مشكور مبرور.

قد يؤسر مسلم أو يسجن ولا يطلق سراحه إلا بفدية فهل يجوز أن تدفع من الزكاة؟ ذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى جواز ذلك.

من له راتب متجدد أو كسب متجدد ولا يكفيانه بيقين، جاز له أن يأخذ من الزكاة كفايته لشهر أو لسنة أو للعمر على اختلاف بين الفقهاء.

من المسائل التي ذكرها الدكتور يوسف القرضاوي: مسألة ما إذا استدان الإنسان لمصلحة الآخرين أو استدان لإقامة مشروع لمصلحة الجماعة فإنه يعان بأن يدفع له من الزكاة وغيرها وإن كان غنياً. وهذا قوله:

"والنوع الثاني من الغارمين: فئة من أصحاب المروءة والمكرمات، والهمم العالية، عرفها

<<  <  ج: ص:  >  >>