للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(انظر مراقي الفلاح (٣ - ٥) والشرح الصغير ١/ ٣٠ - ٣٦ والمهذب ١/ ٥ والفقه الإسلامي ١/ ١١٣ فما بعدها).

٣٤٠ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "قيل: يا رسول الله، إنه يُستقى لك من بئر بُضاعة، وهي بئر تُلْقَى فيها لحومُ الكلاب، وخرقُ المحائِضِ، وعُذَرُ الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".

وفي رواية (١) قال: "قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بُضاعة، هي يُطرح فيها الحيضُ ولحمُ الكلاب والنتنُ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماء طهورٌ لا ينجسه شيء".

أخرجه أبو دود، وقال: سمعت قتيبة بن سعيدٍ قال: سألتُ قيِّمَ بئر بُضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثرُ ما يكون الماء فيها إلى العانة، قلتُ: فإذا نقص؟ قال: دون العورة". قال أبو داود: قدرْتُ بئر بُضاعة بردائي - مددتُه عليها، ثم ذرعْتُه- فإذا عرضا: ستةُ أذرع، وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدخلني إليه: هل غُيِّرَ بناؤها عما كانت عليه؟ فقال: لا، ورأيت فيها ماءً متغير اللون.

ومن وجهات النظر حول بئر بضاعة ما قاله صاحب إعلاء السنن بعد تعليق طويل: فقول القائل "يا رسول الله! أنتوضأ من بير بضاعة؟ وهي بير يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض إلخ" معناه: كانت تطرح، ولكنه أبداه في صورة الحال حكاية للحال الماضية، لأجل تصويرها وإحضارها مبالغة في تهجينه والتنفير عنه، ونظيره قولك: "كنت سرت أمس حتى أدخل البلد" كما ذكره الجامي في شرح الكافية (ص ٢٨٧) وهذا لعمري توجيه حسن. وأسند البيهقي في المعرفة عن الشافعي انه قال: "كانت بير بضاعة كثيرة الماء


٣٤٠ - أبو داود (١/ ١٨) كتاب الطهارة، ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة.
(١) أبو داود (١/ ١٧) كتاب الطهارة، ٣٤ - باب ما جاء في بئر بضاعة.
الترمذي (١/ ٩٥) كتاب الطهارة، ٤٩ - باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء.
النسائي (١/ ١٧٤) ٢ - كتاب المياه، ١ - باب ذكر بئر بضاعة وهو حديث حسن صحيح بطرقه وشواهده.
(عُذَر) العذرةُ: الغائط، والعُذَرُ جنسٌ لها، وجمعها: العذرات، وتروي الكلمة بفتح عين وكسر ذال وتروي بكسر عين وفتح ذال.
الحيض: أي الخرق التي يستثفر بها النساء، واحدتها: حيضة، بكسر الحاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>