للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٩٨ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية. فلما قدم المدينة صامه، وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه.

قال الطحاوي (٢/ ٥٨) فيه دليل على أن من تعين عليه صوم يوم ولم ينوه ليلاً أنه يجزيه نهاراً قبل الزوال، وهذا القياس مبني على أن صيام عاشوراء كان فرضاً في أول الإسلام قبل فرض رمضان، والحديث الذي يرويه مسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم" يظهر أن صوم يوم عاشوراء ليس بفرض لكن حمله الحنفية على أن هذا متأخر عن الأول وقد نسخ فرض صيام يوم عاشوراء.

وههنا في المسألة روايات متعارضة في الظاهر:

١ - الروايتان السابقتان عن سلمة وعائشة في صوم عاشوراء.

٢ - الروايات عن حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية.

٣ - الروايات التالية عن عائشة وأم هانئ وأم الدرداء في من أراد أن يصوم نفلاً فلا عليه أن لا يبيت النية.

فالجمهور أخذوا بروايات حفصة وعائشة وابن عمر في تبييت النية للفرض .. وحملوا الروايات الأخرى كلها على النفل ...

والحنفية فصلوا قالوا: إن من الصيام ما هو تطوع ونفل مطلق فهذا تجزئه النية بعد الفجر وقبل منتصف النهار الشرعي ومن الصيام ما هو فرض في أيام بعينها كرمضان والنذر المعين فالحكم كذلك، ومن الصوم ما هو فرض في أيام لا بعينها فنعمل حديث عائشة وحفصة في وجوب تبييت النية فيها وبذلك تعمل الآثار كلها. انظر الطحاوي (٢/ ٥٧ - ٥٨).


٣٦٩٨ - البخاري، نفس الموضع السابق ص ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>