للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٨٠ - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبلني، فقلت: إني صائمة. قال: "وأنا صائم"، فقبلني.

٣٧٨١ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم".

أقول: أي يقبل رؤوس أزواجه.

٣٧٨٢ - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل صائماً لا يبالي ما قبل من وجهي حتى يفطر". وقال يوسف: "فقبل ما شاء من وجهي". وقال الزعفراني: "فقبَّل أي مكان شاء من وجهي".

٣٧٨٣ - * روى ابن خزيمة عن عمر بن الخطاب أنه قال: هششت يوماً، فقبَّلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً. قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم"؟ قال: فقلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال الربيع أظنه قال- "ففيم"؟.

٣٧٨٤ - * روى مالك عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنها) "كان يرخص فيها للشيخ الكبير، ويكرهها للشاب" أخرجه الموطأ، وهذا لفظه "أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فأرخص فيها للشيخ الكبير وكرهها للشاب".

قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ، وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى


٣٧٨٠ - ابن خزيمة (٣/ ٢٤٧) كتاب الصيام، ٨٦ - باب الرخصة في قبلة الصائم المرأة الصائمة، وإسناده حسن.
٣٧٨١ - ابن خزيمة (٣/ ٢٤٦) كتاب الصيام، ٨٤ - باب الرخصة في قبلة الصائم رؤوس النساء ووجوههن ... إلخ، وإسناده صحيح.
٣٧٨٢ - ابن خزيمة: نفس الموضع السابق، وإسناده صحيح.
٣٧٨٣ - ابن خزيمة (٣/ ٢٤٥) كتاب الصيام، ٨٢ - باب: تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم قبلة الصائم بالمضمضة منه بالماء، وإسناده صحيح.
٣٧٨٤ - الموطأ (١/ ٢٩٣) ١٨ - كتاب الصيام، ٦ - باب ما جاء في التشديد في القبلة، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>