للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن الأثير (صام عنه وليه) هذا فيه مذهبان، أحدهما: أن يصوم الولي عن المولى عليه، وإليه ذهب قوم من أصحاب الحديث، وهو مذهب الشافعي في القول القديم، والآخر: أن يكون المراد به: الكفارة، فعبر عنها بالصوم إذ كانت تلازم الصوم، وعلى هذا أكثر الفقهاء.

٣٧٩٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: إذا مرض الرجل في رمضان، ثم مات ولم يصح، أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه".

٣٧٩٧ - * روى ابن خزيمة عن ابن عباس "أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهراً فماتت، فسأل أخوها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم عنها".

أقول: ذهب الحنفية والجمهور إلى أنه لا يصوم أحد عن أحد، وإنما تجب الكفارة على الورثة في تركة الميت إذا أوصى بها، وإذا أوصى فإنما تجب من الثلث وإذا لم يترك شيئاً لم تجب على الورثة وإن أوصى، وعلى ذلك حملوا النصوص الواردة في هذا المعنى. وذهب بعض الأئمة إلى أن صوم الولي يكفر عن الميت. وخصص بعض الأئمة الصيام عن الميت حال النذر فقط جمعاً بين النصوص إذ ورد في بعضها مطلق الأمر بالصيام عن الميت. وبعضها ورد بالأمر بالصيام عمن نذر، وبعض نص على أن لا يصوم أحد عن أحد.

٣٧٩٨ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك".


٣٧٩٦ - أبو داود: نفس الموضع السابق ص ٣١٦، وهو موقوف صحيح.
٣٧٩٧ - ابن خزيمة (٣/ ٢٧٢) كتاب الصيام، ١٢٠ - باب الأمر بقضاء الصوم بالنذر عن الناذرة ... إلخ، وإسناده صحيح.
٣٧٩٨ - البخاري: نفس الموضع السابق ص ١٩٣.
مسلم: نفس الموضع السابق ص ٨٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>