للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى".

وفي أخرى (٢) قال: "إن أختي ماتت".

وفي رواية الترمذي (٣) قال: "جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين" وذكر ... الحديث مثل الثانية.

وفي رواية لأبي داود (٤) والنسائي (٥) "أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله: أن تصوم شهراً، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها- أو أختها- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تصوم عنها".

أقول: أخذ بظاهر هذا الحديث الحنابلة فأجازوا أن يصوم الولي عن الميت ولم يأخذ الحنفية ومن وافقهم بظاهره. بل أولوه على أن المراد دفع الفدية عن الميت لمن أراد ذلك من الأولياء.

٣٧٩٩ - * روى مسلم عن بريدة (رضي الله عنه) قال: "بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: وجب أجرك، وردها عليك الميراث، فقالت: يا رسول الله، وإنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها".


(١) مسلم: نفس الموضع السابق ص ٨٠٤.
(٢) البخاري: نفس الموضع السابق ص ١٩٣.
(٣) الترمذي (٣/ ٩٥، ٩٦) ٦ - كتاب الصوم، ٢٢ - باب ما جاء في الصوم عن الميت.
(٤) أبو داود (٣/ ٢٣٧) كتاب الأيمان والنذور، ٢٤ - باب يف قضاء النذر عن الميت.
(٥) النسائي (٧/ ٢٠) ٣٥ - كتاب الأيمان والنذور، ٣٤ - باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم.
٣٧٩٩ - مسلم (٢/ ٨٠٥) ١٣ - كتاب الصيام، ٢٧ - باب قضاء الصيام عن الميت.
أبو داود (٣/ ١١٦) كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها.
الترمذي (٣/ ٢٦٩) ٧ - كتاب الحج، ٨٦ - باب.

<<  <  ج: ص:  >  >>