للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الناس على "أبي بن كعب" فكان يصليها بهم، فقد روي أنه خرج ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس يصلون في المسجد أوزاعاً- أي متفرقين- فقال عمر: "لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد، فجمعهم على "أبي بن كعب" ثم خرج ليلة أخرى والناس يصلون وراء إمامهم، فقال: نعمت البدعة هذه" ثم قال: "والمختار عند أبي عبد الله رحمه الله- يريد أحمد بن حنبل- فيها عشرون ركعة، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والشافعي، وقال مالك: ست وثلاثون ركعة، وتعلق بفعل أهل المدينة، ولنا أن عمر- رضي الله عنه- لما جمع الناس على "أبي بن كعب" كان يصلي لهم عشرين ركعة، وروى مالك عن "يزيد بن رومان" قال: "كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بثلاث وعشرين ركعة".

وعن علي- رضي الله عنه- "أنه أمر رجلاً يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة" وهذا كالإجماع، ثم قال: ولو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه- أي صلوا ستاً وثلاثين ركعة- لكان ما فعله عمر، وأجمع عليه الصحابة في عصره، أولى بالاتباع، وقال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة، لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة، فإن أهل مكة يطوفون سبعاً بين كل ترويحتين، فجعل أهل المدينة مكان كل سبع أربع ركعات، وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتبع، وقد روي أن علياً- رضي الله عنه- مر على المساجد وفيها القناديل في شهر رمضان، فقال: "نور الله على عمر قبره، كما نور علينا مساجدنا".

وقال أحمد- رحمه الله-: "يقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم، والأمر على ما يحتمله الناس، وقال القاضي: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر، ليسمع الناس جميع القرآن، ولا يزيد على ختمة، كراهية المشقة على من خلفه". انتهى كلام ابن قدامة.

قال الشيخ الصابوني: والمشهور في مذهب الإمام مالك أنها عشرون ركعة، وبذلك يكون إجماع الأئمة الأربعة المجتهدين على أفضلية العشرين، فقد جاء في كتاب "أقرب المسالك على مذهب الإمام مالك" للشيخ الدردير (١/ ٥٥٢) ما نصه: "والتراويح برمضان وهي عشرون ركعة، بعد صلاة العشاء، يسلم من كل ركعتين غير

<<  <  ج: ص:  >  >>