الشفع والوتر، وندب الختم فيها- أي التراويح- بأن يقرأ كل ليلة جزءاً، يفرقه على عشرين ركعة وندب الانفراد بها في بيته إن لم تعطل- صلاته في بيته- المساجد عن صلاتها بها جماعة، فإن لزم بها تعطيل المساجد، فالأوْلى إيقاعها في المساجد جماعة".
وهكذا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها عشرون ركعة، لإجماع الصحابة على ذلك في عهد عمر الفاروق، فقد قال الإمام ابن عبد البر: "هو الصحيح عن أبي بن كعب أنه صلى التراويح بهم عشرين ركعة، من غير خلاف بين الصحابة".
وفي مختصر المزني أن الإمام الشافعي- رحمه الله- قال: "رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين، وأحب إلي عشرون، لأنه روي عن عمر، وكذلك بمكة يقومون عشرين ركعة، يوترون بثلاث".
وقال الإمام الترمذي في جامعه المسمى "سنن الترمذي" [٣/ ١٧٠/ عند حديث ٨٠٦]: "أكثر أهل العلم على ما روي عن عمر، وعلي، وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: عشرين ركعة وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة" اهـ.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢١٠): "اختار مالك- في أحد قوليه- وأبو حنيفة والشافعي وأحمد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر".
وقال الإمام النووي في المجموع (٣/ ٥٢٦) ما نصه: "مذهبنا أنها عشرون ركعة، بعشر تسليمات غير الوتر وذلك خمس ترويحات، والترويحة أربع ركعات بتسليمتين".
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وداود وغيرهم، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء.
وقال مالك: التراويح تسع ترويحات وهي ست وثلاثون ركعة غير الوتر.
واحتج أصحابنا بما رواه البيهقي بالإسناد الصحيح عن "السائب بن يزيد" الصحابي- رضي الله عنه- قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في شهر