للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - إن ابن مسعود لم يختلف مع حذيفة- رضي الله عنهم جميعاً- حول فهم الحديث وإنما حول إثباته فأشار ابن مسعود له لعلك أخطأت أو نسيت وهذا يدل على أن الفهم واحد لكن حذيفة يثبت، وابن مسعود ينفي أصل الحديث كله ... وبالتالي لا يؤول أنه لا اعتكاف كاملاً ...

٨ - إن الإجماع الواقع من العلماء ينهي الخلاف الواقع بين الصحابة فكيف إذا كان جمهور الصحابة على جواز الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة؟. المجموع شرح المهذب (٦/ ٥١١).

٩ - إن الذهبي صحح الحديث عن حذيفة لكنه نص على غرابته فلو كان هذا السنة لنقل عن الصحابة ولم يكن غريباً (السير ١٥/ ٨١).

١٠ - إنه لا يصح أن يقال إن الحديث مخصص للآية: {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} لأن جمهور الأصوليين القائلين بتخصيص الآحاد للقرآن- وهم عدا الحنفية- اشترطوا للتخصيص أموراً منها أن لا يكون الحديث معلولاً وقد أعل هذا الحديث- حديث حذيفة- بأمور الغرابة والتفرد والشذوذ، ومخالفة ما عليه عمل الصحابة، ورد ابن مسعود له (لعلك نسيت أو أخطأت) فلا يصلح مخططاً واشترط لصحة تخصيص الآحاد للقرآن الإجماع على صحته ولم يحصل لهذا الحديث هذا الأمر.

١١ - إن حديث حذيفة الذي روى عنه الطحاوي: في سنده هشام بن عمار وفيه كلام كثير ومع توثيق بعض العلماء له قد روى المناكير، وقال أبو داود: حدث بأربعمائة حديث لا أصل لها وكبر فصار يتلقن ... إلى آخر ما قيل فيه، ورجح كثير من العلماء ضعفه.

انظر ميزان الاعتدال (٤/ ٣٠٢ - ٣٠٤) أم الحديث الذي يرويه البيهقي مع صحة سنده فقد رواه موقوفاً ومرفوعاً كما أنه شك فقال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو قال إلا في المساجد الثلاثة وهذا اضطراب.

١٢ - وأخيراً ننقل قولين لعلمين من أعلام الحديث والفقه يؤكدان أن إجماع الأمة على جواز الاعتكاف في المساجد غير المساجد الثلاثة قال الإمام مالك في الموطأ في كتاب الاعتكاف: "الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع

<<  <  ج: ص:  >  >>