للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوزن إذا كان المخالط لوصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة أو بالغلبة في الوصف بظهور وصفين لمائع له أوصاف ثلاثة، كالخل: له طعم ورائحة ولون فأي الوصفين ظهر منع صحة الوضوء ولا يضرُّ ظهور وصف واحد لقلته أو بالغلبة كظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له.

والمائع الطاهر لا يحصل به التطهير أي إزالة الحدث باتفاق الحنفية لأن إزالة الحدث خص بالماء في النص القرآني، لكن تحصل به الطهارة الحقيقية أي إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمقصود بالمائع الطاهر ما ينعصر كماء الورد والخل وعصير الشجر والثمر.

وقال المالكية يسلب الطهورية عن الماء كل طاهر يخالط الماء مما يفارقه غالباً ويغير أحد أوصافه ولم يكن من أجزاء الأرض ولا دابغاً لإنائه ولا مما يعسر الاحتراز عنه، ومن ذلك اللبن والعسل والزبيب المنبوذ في الماء وعصير الليمون.

ومن كلام الشافعية: أن مما يسلب الطهورية: التمر والدقيق المطروح في الماء، والمنقوع في الماء كالعرق سوس.

(راجع رد المحتار ١/ ١٢٤ وما بعدها، بداية المجتهد ١/ ٨٠ والمغني ١/ ١١ وما بعدها والفقه الإسلامي ١/ ٩٣ - ٩٤).

٣٥٥ - * روى أحمد عن ابن عباسٍ: إن امرأةً من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضله، فذكرت ذلك له، فقال: "إن الماء لا ينجسه شيء" وله عند البزار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يتوضأ فقالت له امرأة من نسائه إني توضأتُ من هذا فتوضأ منه وقال: "إن الماء لا يُنجسُهُ شيء".

أقول: من سياق الحديث نعرف أن المراد من قوله (١): "إن الماء لا يُنَجِّسُه شيء" هو الحدث، فالماء لا ينجسه الحدث كما رأينا والإجماع منعقد على أن الخبث ينجسه إذا غير


٣٥٥ - أحمد (١/ ٢٣٥).
كشف الأستار (١/ ١٣٢) كتاب الطهارة، باب الماء لا ينجسه شيء.
مجمع الزوائد (١/ ٢١٣) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>