للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

طعمه أو ريحه أو لونه، إذا كان كثيراً أما قليلاً فينجسه سواء غيَرَ أو لم يغير.

٣٥٦ - * روى النسائي عن ناعمٍ - مولى أم سلمة - أن أم سلمة سُئلت: "أتغتسلُ المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم، إذا كانت كيسةً، رأيتُني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسلُ من مِرْكنٍ واحدٍ، نُفيضُ على أبداننا حتى نُنْقيها، ثم نُفيضُ عليها الماء".

واغتسال أم سلمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة من إناءٍ واحدٍ مذكور في الصحيحين.

٣٥٧ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جِفْنَةٍ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها- أو يغتسل - فقالت: إني كنت جنباً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا يُجْنِبُ".

أقول: وقد مر معنا أنهما يشترطون لمن أراد أن يُدخل يده في الإناء لإزالة الجنابة أن ينوي الاغتراف، وظاهر الحديث أنه لا يشترط ذلك، والحنفية يرون أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء لابد منه إذا كانت على اليد نجاسة فعندئذ يُمِيْلُ الإنسانُ الإناء فيغسل النجاسة عن يديه أو يغترف فيغسل النجاسة ثم يغترف للغسل.

٣٥٨ - * (١) روى أحمد عن حُميد الحِمْيَري قال: لقيتُ رجلاً صحبَ النبي صلى الله عليه وسلم أربع


٣٥٦ - النسائي (١/ ١٢٩) ١ - كتاب الطهارة، ١٤٦ - باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناءٍ واحد.
(كَيَّسة) الكيس خلاف الحُمق، وأراد به هاهنا: حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل.
٣٥٧ - أبو داود (١/ ١٨) كتاب الطهارة، ٣٥ - باب الماء لا يجنب.
الترمذي (١/ ٩٤) - أبواب الطهارة، ٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك أو الماء لا يجنب.
ابن ماجه (١/ ١٣٢) ١ - كتاب الطهارة وسنها، ٣٣ - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة.
الدارمي (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة.
الحاكم (١/ ١٥٩) كتاب الطهارة.
(إن الماء لا يُجنبُ) يعني: أنه إذا غمس في الجنب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل لى حالٍ يجتنبُ، فلا يستعمل، وأصل الجنابة: البعدُ.
٣٥٨ - أحمد (٤/ ١١٠، ١١١).
أبو داود (١/ ٢١) كتاب الطهارة، ٤٠ - باب النهي عن ذلك.
النسائي (١/ ١٣٠) ١ - كتاب الطهارة، ١٤٧ - باب ذكر النهي عن الاغتسال يفضل الجنب.

<<  <  ج: ص:  >  >>