(كَيَّسة) الكيس خلاف الحُمق، وأراد به هاهنا: حسن الأدب في استعمال الماء مع الرجل. ٣٥٧ - أبو داود (١/ ١٨) كتاب الطهارة، ٣٥ - باب الماء لا يجنب. الترمذي (١/ ٩٤) - أبواب الطهارة، ٤٨ - باب ما جاء في الرخصة في ذلك أو الماء لا يجنب. ابن ماجه (١/ ١٣٢) ١ - كتاب الطهارة وسنها، ٣٣ - باب الرخصة بفضل وضوء المرأة. الدارمي (١/ ١٨٧) كتاب الصلاة والطهارة، باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. الحاكم (١/ ١٥٩) كتاب الطهارة. (إن الماء لا يُجنبُ) يعني: أنه إذا غمس في الجنب يده لا ينجُس، وحقيقته: أنه لا يصير بمثل هذا الفعل لى حالٍ يجتنبُ، فلا يستعمل، وأصل الجنابة: البعدُ. ٣٥٨ - أحمد (٤/ ١١٠، ١١١). أبو داود (١/ ٢١) كتاب الطهارة، ٤٠ - باب النهي عن ذلك. النسائي (١/ ١٣٠) ١ - كتاب الطهارة، ١٤٧ - باب ذكر النهي عن الاغتسال يفضل الجنب.