(٢) البخاري (٤/ ٤٦) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٩ - باب لا ينفر صيد الحرم. (٣) البخاري (٤/ ٣١٧) ٣٤ - كتاب البيوع، ٢٨ - باب ما قيل في الصواغ. (يعضد): يقطع. (عرفها): ذكرها وطلب من يعرفها. (يختلى خلاه): يقطع نباته الرطب. (القين): الحداد أو الصائغ. (نشدت) الضالة: إذا طلبتها، فأنت ناشد، وأنشدتها: إذا عرفتها، فأنت منشد. ٣٩٧٩ - البخاري (١/ ١٩٧) ٣ - كتاب العلم، ٣٧ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. مسلم (٢/ ٩٨٧) ١٥ - كتاب الحج، ٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها ... إلخ. الترمذي (٣/ ١٧٣) ٧ - كتاب الحج، ١ - باب ما جاء في حرمة مكة. وأيضاً الترمذي (٤/ ٢١) ١٤ - كتاب الديات، ١٣ - باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. النسائي (٥/ ٢٠٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١١١ - باب تحريم القتال في الحرم. (عضد الشجر): قطعه بالمعضد، وهي حديدة تتخذ لقطعه.