للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وللبخاري (١): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها، قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر؟ قال: إلا الإذخر". وفي أخرى (٢): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حرم الله مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، فقال العباس: إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا"- وفي رواية (٣): "ولسقف بيوتنا- فقال: إلا الإذخر، فقال عكرمة: هل تدري: ما ينفر صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه".

٣٩٧٩ - * روى الشيخان عن أبي شريح العدوي (رضي الله عنه) قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة-: "إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي، حين تكلم به: أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً، ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من


(١) البخاري (٥/ ٨٧) ٤٥ - كتاب اللقطة، ٧ - باب كيف تعرف لقطة أهل مكة.
(٢) البخاري (٤/ ٤٦) ٢٨ - كتاب جزاء الصيد، ٩ - باب لا ينفر صيد الحرم.
(٣) البخاري (٤/ ٣١٧) ٣٤ - كتاب البيوع، ٢٨ - باب ما قيل في الصواغ.
(يعضد): يقطع.
(عرفها): ذكرها وطلب من يعرفها.
(يختلى خلاه): يقطع نباته الرطب.
(القين): الحداد أو الصائغ.
(نشدت) الضالة: إذا طلبتها، فأنت ناشد، وأنشدتها: إذا عرفتها، فأنت منشد.
٣٩٧٩ - البخاري (١/ ١٩٧) ٣ - كتاب العلم، ٣٧ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
مسلم (٢/ ٩٨٧) ١٥ - كتاب الحج، ٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها ... إلخ.
الترمذي (٣/ ١٧٣) ٧ - كتاب الحج، ١ - باب ما جاء في حرمة مكة. وأيضاً الترمذي (٤/ ٢١) ١٤ - كتاب الديات، ١٣ - باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو.
النسائي (٥/ ٢٠٥) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ١١١ - باب تحريم القتال في الحرم.
(عضد الشجر): قطعه بالمعضد، وهي حديدة تتخذ لقطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>