للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصحابه بالعمرة، فلم ينههم عثمان، فقال علي: ألم أخبر أنك تنهى عن التمتع؟ قال: بلى، قال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع؟ قال: بلى".

قال النووي في "شرح مسلم": المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج. وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم (م).

٤١٩٦ - * روى مسلم عن أبي نضرة قال: "كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال: فذكرته لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء، بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة".

وفي أخرى (١): فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم، وأتم لعمرتكم.

أقول: هذا النص وأمثاله جعل الشافعية يرون أن الإفراد بالحج أفضل وهي قضية مختلف فيها.

٤١٩٧ - * روى مسلم عن مسلم القري قال: "سألت ابن عباس (رضي الله عنهما) عن متعة الحج، فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها، فإذا هي امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها".

٤١٩٨ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها: معاوية".

وفي رواية النسائي عن طاوس قال: "قال معاوية لابن عباس: أعلمت أني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروة؟ قال: لا. يقول ابن عباس: هذه على معاوية،


٤١٩٦ - مسلم (٢/ ٨٨٥) ١٥ - كتاب الحج، ١٨ - باب في المتعة بالحج والعمرة.
(١) مسلم: (٢/ ٨٨٦) الموضع السابق.
(أبتوا): لغة في "بتوا" أي: اقطعوا. يقال: بت الأمر، وأبته: إذا قطعه وفصله.
٤١٩٧ - مسلم (٢/ ٩٠٩) ١٥ - كتاب الحج، ٣٠ - باب في متعة الحج.
٤١٩٨ - الترمذي (٣/ ١٨٤، ١٨٥) ٧ - كتاب الحج، ١٢ - باب ما جاء في التمتع، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>