للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينهى الناس عن المتعة، وقد تمتع النبي صلى الله عليه وسلم".

قال محقق الجامع:

هذا الحديث يعارضه حديث مسلم رقم (١٣٩٦): كان عثمان ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، وقد نهى عنهما عمر أيضاً، ويمكن أن يجاب: أن نهيهما محمول على التنزيه، ونهي معاوية على التحريم، فأوليته باعتبار التحريم. ويمكن الجمع بين فعلهما ونهيهما، بأن الفعل كان متأخراً لما علما جواز ذلك، ويحتمل أن يكون لبيان الجواز.

٤١٩٩ - * روى أحمد عن أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يعني متعة الحج قالوا: لا".

٤٢٠٠ - * روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) قال: "لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا- يعني: معاوية- كافر بالعرش".

يعني بالعرش: بيوت مكة في الجاهلية.

وفي رواية الموطأ (١) والترمذي (٢) والنسائي (٣): عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن المطلب: "أنه سمع سعد بن أبي وقاص، والضحاك ابن قيس، عام حج معاوية، يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله، فقال له سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، فقال الضحاك: إن عمر قد نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره، وصنعها هو صلى الله عليه وسلم".


٤١٩٩ - أحمد (٤/ ٩٥).
مجمع الزوائد (٣/ ٢٣٦) وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله ثقات.
٤٢٠٠ - مسلم (٢/ ٨٩٨) ١٥ - كتاب الحج، ٢٣ - باب جواز التمتع.
(١) الموطأ (١/ ٣٤٤) ٢٠ - كتاب الحج، ١٩ - باب ما جاء في التمتع.
(٢) الترمذي (٣/ ١٨٥) ٧ - كتاب الحج، ١٢ - باب ما جاء في التمتع، وليس عند الترمذي "عام حج معاوية". وهو حسن بشواهده.
(٣) النسائي (٥/ ١٥٢، ١٥٣) ٢٤ - كتاب مناسك الحج، ٥٠ - باب التمتع.
(بالعرش) العرش: جمع عريش: والمراد بها: بيوت مكة، وإنما سميت بذلك لأنها كانت عيداناً تنصب وتظلل. وتسمى أيضاً: عروشاً، وإحدها عرش.

<<  <  ج: ص:  >  >>